من فقه البيوع النوع الخامس من البيوع المحرمة: البيوع المحرمة لأجل الضرر أو الغبن النجش (تابع)

مسائل متعلقة بالنجش 

(المسألة الأولى): في حكم كون الدلال شريكا لمن يزيد وذلك بغير علم البائع .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن سماسرة في فندق من جملتهم ثلالة يشترون من يد بعضهم لبعض، ثم إنهم يزيدون في الشراء ويقسمون الفائدة، فهل يجوز ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: “لا يجوز للدلال -الذي هو وكيل البائع في المناداة- أن يكون شريكا لمن يزيد بغير علم البائع؛ فإن هذا يكون هو الذي يزيد، ويشتري في المعنى، وهذا خيانة، ومن عمل مثل هذا لم يُحِبَّ أن يزيد أحد عليه، ولم ينصح البائع في طلب الزيادة وإنهاء المناداة”.
قال: “وإذا تواطأ جماعة على ذلك، فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة، ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة حتى تظهر توبتهم. والله أعلم” اهـ .
(المسألة الثانية): ذكر شيخ الإسلام أن النجش من البائع أعظم إثما؛ وشر من الناجش الذي ليس بمالك للسلعة .
(المسألة الثالثة): إذا قال البائع أُعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، وهو كاذب في ذلك، فإن هذا في معنى النجش، وللمشتري الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه، إذا صدقه واشتراها بذلك .

قرار المجمع الفقهي بشأن المزايدة والنجش
…النجش حرام ومن صوره:
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها، ليغر المشتري، فيرفع ثمنها.
ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل أو السمسار، ادعاء كاذبا أنه دُفِعَ فيها ثمن معين ليدلس على من يَسوم.
د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة، التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التقاعد والله أعلم .
وبالله التوفيق.
إلى هنا انتهت حلقة هذا العدد وقد بقي فيها بقية فترقبوها في العدد القادم إن شاء الله تعالى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *