“الزمزمي يطالب الحكومات بمنع تعدد الزوجات بقوّة القانون”، هكذا ورد الخبر، وهذا رأي وموقف علامة الزمان ومفتي بني علمان عبد الباري الزمزي.
وقد أيد رأيه، بالقول -كما جاء في جريدة “هسبريس”-: “لأنه حتى إذا وُجد أفراد يستطيعون العدل بين زوجاتهم، فإن الأكثرية الكاثرة من الناس يفرطون في حق العدل بين زوجاتهم”.
وبناء على تقعيده العلمي الواقعي، فإننا نطالب بدورنا الحكومات والأوصياء على الشأن الديني بمنع من لا يحسن الصلاة، لأنه إنما يضيع وقته، وبمنع من لا يحسن الصيام، كما نطالبهم بأن يوقفوا رحلات الحج لأن أغلب الحجاج من الأميين لا ولن يحسنوا أداء مناسك هذه العبادة، وهلم جرا من الممنوعات التي توافق رأي فقيهنا الصنديد..
آه نسيت: ألا يلزم من قولك يا شيخ الإسلام المستنير -بتعبير العلمانيين- أن نمنع الزواج بالكلية، لأن أخلاق الناس قد فسدت، وكثر فيهم الجهل بأحكام الزواج وفرطوا في حسن العشرة الزوجية، فهم يظلمون حتى الأولى!!!
أم أن الصواب يا علامة الزمان أن نعلم الناس ونفقههم في دينهم، ونربيهم على التزام الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم..
ثم أكد الزمزمي ما ذهب إليه في الانتصار لرأي المنظمات النسوية (وليس النسائية) حسب ذات الجريدة، إذ قال: “كل من تزوج امرأة ثانية أو ثالثة إلا ويظلم الأخرى، فالزواج بثانية غالبا ما يكون سببا في تشتيت الأسرة وتضييعها”، واستدل على منع التعدد بـ”حالة علي بن أبي طالب عندما أراد الزواج بثانية، وهو متزوج بابنة الرسول السيدة فاطمة رضي الله عنها..”، فقد “قال (صلى الله عليه وسلم) ردا على رغبة علي بالزواج من ثانية: “إن بني فلان استأذنوني أن ينكحوا بنتهم عليا، ألا فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا إذا أراد علي أن يطلق ابنتي ويتزوج منهم، فإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، ويريبني ما يريبها”.
هنا عمم شيخ الإسلام المستنير (دائما حسب المفهوم العلماني) وجود الظلم في زيجة بثانية أو ثالثة، مستدلا بمنع النبي صلى الله عليه وسلم زواج علي رضي الله عنه بفاطمة بنت أبي جهل، وهو أمر يطرح عدة أسئلة:
هل الظلم يرتبط مباشرة بزيادة الزوجة الثانية، أو حتى يزيد الثالثة؟
إذا كان منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج بثانية حتى لا يعدد على ابنته، فلماذا شرع لنا عليه الصلاة والسلام التعدد قولا وفعلا؟
ولماذا كان يسمح لكل الناس بالتعدد؟
ثم إذا كان المانع خوف عدم العدل، فهل هذا يخص عليا، أم يخص فاطمة، أم أن هناك عِـللا أخرى لم يذكرها فقيهنا القانوني والمستنير عند ذكره لحديث منع علي من التعدد؟!!
(فعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهُ: “إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ”.
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: “أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا”.
قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ. رواه البخاري (3110) ومسلم (2449).
وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج ، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور.
الأول: أن في هذا الزواج إيذاءً لفاطمة، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وقد بَيَّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: (وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا)..
الثاني: خشية الفتنة على فاطمة في دينها، كما جاء في رواية البخاري (3110): (وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا)..
الثالث: استنكار أن تجتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله في عصمة رجل واحد.
كما قال صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا)..
الرابع: تعظيماً لحق فاطمة وبياناً لمكانتها ومنزلتها، قال ابن حبان: “هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة، لا تحريما لهذا الفعل”. انتهى من صحيح ابن حبان (15/407).
والحاصل: أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج.
وليس في القصة أدنى متمسك لمن يحاول التشبث بها، للحد من تعدد الزوجات، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة: (وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حلالا، وَلا أُحِلُّ حَرَامًا) رواه البخاري (3110)، ومسلم (2449)) (مختصر من فتوى للشيخ محمد بن صالح المنجد في موقع الإسلام سؤال وجواب).
وحتى لا يطول بنا النقاش مع علامة الزمان، الذي يرجع إليه بنو علمان، لاستدرار فتاوى يهاجمون بها أهل الإسلام والإيمان؛ ممن يتهمون بالماضوية والرجعية والجمود والتقليد والبدونة، وأسر العقل في قيود فقه وعقيدة السلف الصالح..؛ أكتفي بما ذكرت، واللبيب تكفيه الإشارة.