الخمر وضررها على شاربها في الدنيا والآخرة من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد الصفريوي

بيان أن الخمر اسم لكل ما أسكر كيفما كان وكيفما سماه مسموه

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام”. أخرجه مسلم.

وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما أسكر كثيره فقليله حرام” رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وهو صحيح.
وعن عَائِشَةَ قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل شراب أسكر فهو حرام” أخرجه البخاري ومسلم.
بيان تحريم الخمر
عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “يأيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيءٌ فليبعه ولينتفع به”، قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال صلى الله عليه وسلم: “إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيءٌ فلا يشرب ولا يبع”، قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. أخرجه مسلم
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: “إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام”، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: “لا هو حرام”، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: “قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه” أخرجه البخاري ومسلم.
وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة”. أخرجه البخاري.
ارتفاع الإيمان عن شارب الخمر
عن هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن” أخرجه البخاري ومسلم.
منع شرب الخمر من نظر الله عز وجل إلى شاربها
عن عبد الله بن يسار الأعرج، أنه سمع سالما يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق والديه، ومدمن الخمر، ومنان بما أعطى”. أخرجه الحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
بيان أن شرب الخمر كعبادة الأوثان
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: “مدمن الخمر كعابد وثن” أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن بمجموع الطرق، انظر صحيح الجامع 5861.
ويشهد لهذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. أخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والطبراني.
تجريم شارب الخمر وحده شرعا
عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم” أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الذهبي صحيح.
قال الحافظ قد جاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح وهو منسوخ.
قال الألباني: ولا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وقد اختار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الرأي القائل: أنه من باب التعزير إذا رأى الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل، بخلاف الجلد فإنه لا بد منه في كل مرة.
وعن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر. أخرجه مسلم.
وعن علي قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيتُه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه” أخرجه البخاري ومسلم.
قال محمد بن المختار الشنقيطي: “..إن قتل شارب الخمر في الرابعة يرد إلى القاضي وإلى الحاكم إذا رأى المصلحة فيه، فمثلاً لو وجد أن شخصاً إذا شرب الخمر فعل أفعالاً عظيمة، وتقع منه جرائم عظيمة، شربها المرة الأولى فأطلق النار على شخص وكاد أن يقتله، ثم شربها المرة الثانية فجاء إلى جماعة وكاد أن يقتلهم، ثم شربها المرة الثالثة فوقع منه مثل ذلك، ثلاث مرات ويقع منه الضرر العظيم، فبقاؤه شر، فجلده المرة الأولى فلم ينزَجر، ثم جلده المرة الثانية فلم ينزَجر، ثم جلد المرة الثالثة فلم ينزَجر، قالوا: في هذه الحالة يسوغ للإمام أن يقتله تعزيراً” اهـ.
التحذير من مجالسة المخمرين
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر”. أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن، والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي من طرق عن أبي الزبير عن جابر.
بيان أن الخمر مانعة من قرب الملائكة من شاربها
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق” أخرجه البزار وإسناد صحيح كما قال المنذري في الترغيب والترهيب.
بيان أن من مات مدمنا على شرب الخمر ولم يتب لم يشربها في الآخرة
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها فى الآخرة”.أخرجه مسلم
وفي لفظ له: ” من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة إلا أن يتوب”.
عقاب شارب الخمر في الآخرة
عن أبى الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: “أومسكر هو”؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال”، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: “عرق أهل النار أو عصارة أهل النار” أخرجه مسلم.
بيان خبث الخمر والأمر بغسل الآنية منها
وعن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا”. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
بيان لعن الخمر وكل من له صلة بها
عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها” أخرجه أحمد وابن ماجه وهو صحيح بطرقه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها”. رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *