من فقه البيوع النوع الرابع من البيوع المحرمة: البيوع المشتملة على شرط يؤول إلى الغرر أو الربا أو مجموعهما (الحلقة الأولى) ياسين رخصي

تمهيد:
سبق في الحلقات الماضية الكلام عن ثلاثة أنواع من البيوع المحرمة وهي:
1- البيوع المحرمة لأجل حرمة عين المبيع.
2- البيوع المحرمة من قبل الغبن الذي سببه الغرر.
3- بيوع الربا.
وسنتكلم في هذه الحلقات -إن شاء الله- عن نوع آخر من البيوع المحرمة وهو:
4- البيوع المشتملة على شرط يؤول إلى الغرر أو الربا أو مجموعهما.
قال ابن رشد(1): “وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج.
وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج، فمنها الغش، ومنها الضرر، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه”.انتهى كلامه.
وقد اختلف أهل العلم في البيوع المشتملة على الشروط على أقوال مختلفة ومذاهب متباينة.
قال ابن رشد رحمه الله(2): “والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث جابر قال: “ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، وشرط ظهره إلى المدينة”(3) وهذا الحديث في الصحيح.
والحديث الثاني: حديث بريرة: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط” والحديث متفق على صحته.
والثالث: حديث جابر، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا”. وهو أيضا صحيح، خرجه مسلم.
وفي هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة، أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “نهى عن بيع وشرط”(5).
فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط، فقال قوم: البيع فاسد والشرط فاسد؛ وممن قال بهذا القول الإمام الشافعي وأبو حنيفة.
وقال قوم: البيع جائز والشرط جائز، وممن قال هذا القول ابن أبي شبرمة وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى.
وقال أحمد: البيع جائز مع شرط واحد، وأما مع شرطين فلا.
فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ولعموم نهيه عن الثنيا؛ ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث جابر الذي ذكر فيه البيع والشرط؛ ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة، ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك”.
وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معا؛ وشروط تجوز هي والبيع معا؛ وشروط تبطل ويثبت البيع. انتهى كلام ابن رشد.
وهذا التفصيل الذي عليه مالك رحمه الله هو الذي تجتمع به الأدلة وهو مذهب المحققين من أهل العلم؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله(6):
“والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء؛ فإنهم يلغون شروطا لم يلغها الشارع ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده؛ وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله؛ فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه الدليل؛ فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو باطل؛ وما لم يخالف حكمه فهو لازم” انتهى كلامه رحمه الله .
وسيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله الكلام عن حكم بيع العربون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/214.
2- المصدر السابق 2/262-263.
3- رواه البخاري ومسلم.
4- أي نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء المفضي إلى الجهالة؛ كأن يقول بعتك هذه الغنم إلا بعضها كما جاء في بعض الروايات أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم.
5- أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث 128؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حديث باطل مجموع الفتاوى 18/63.
6- إعلام الموقعين تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان 5/378.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *