نيل المنى

وحيثما ما لم ينتهض ما أثمرا     لأن يرى الشرع له معتبرا

فههنا إن لم يلح فيه سبب       ثان فالإلغاء لهذا قد وجب

وإن يكن ذا سبب فيه ظهر      بالعلم أو بالظن فهو معتبر

وإن يكن مستبهما لمن نظر    في شانه فهو محل للنظر

«فصل» في أن السبب الممنوع إذا لم يصاحبه ما تحصل به المصلحة من أسباب تقتضي ذلك، لا يمكن أن يترتب عليه أي مصلحة، وإن توسل به إليها.

قال الناظم: «وحيثما» أي في زمان، أو موضع «لم ينتهض» ولم يقم يعني لم يكن «ماأثمرا»  الألف للإطلاقـ أي أثمره السبب الممنوع صالحا «لأن يرى» أي يبصر صحيحا فيكون «الشرع له معتبرا» لذلك «ف» إن «هاهنا» أي في هذا الموضع يصار إلى أمر، وهو أنه «إن لم يلح» يظهر «فيه» أي في هذا الموضع المذكور «سبب ثان» ويسند إليه الحكم فيه «فـ» إن «الإلغاء لهذا» الذي أثمره ذلك السبب الممنوع، أمر «قد وجب» شرعا، وذلك كنكاح المحلل، فإنه يلغي ما أريد منه من إثمار حلية الزوجية للزوج الأول، لأنه ليس معه سبب آخر شرعي يثمر ذلك، فينسب إليه «و» أما «إن يكن» أي كان ذلك الموضع على خلاف ذلك بأن كان «ذا سبب» شرعي «فيه ظهر» ووجد سواء كان ذلك الظهور ثابتا «بالعلم» بأن كان مقطوعا به «أو» كان حاصلا «بالظن»، فقط «فهو معتبر» شرعا، فليسند الحكم إليه، ومثال ذلك البيوع الفاسدة والأنكحة الفاسدة المتقدم ذكرها.

«و» أما «إن يكن» حاله «مستبهما» غير واضح «لم ننظر في شانه فهو محلل لنظر» والإجتهاد.  وهذا الذي ذكر في السبب الممنوع يجري مثله في السبب المشروع.

قال الشاطبي: فأما لو فرضنا أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سبب المصلحة، أو السبب المشروع لم يثمر ما ينهض سبب المفسدة، فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعا، ولا عن الممنوع مصلحة تقصد شرعا.

وذلك كحيل أهل العينة فيجعل السلعة واسطة فيبيع الدينار بالدنانير إلى أجل.

فهنا طرفان وواسطة: طرف لم يتضمن سببا ثابتا على حال، كالحلية المذكورة.  وطرف تضمن سببا قطعا أوظنا؛ كتغير المغصوب في يد الغاصب فيملكه على التفصيل المعلوم، وواسطة لم ينتف فيها السبب البتة، ولا ثبت قطعا. فهو محل أنظار المجتهدين.

نيل المنى

وحيثما ما لم ينتهض ما أثمرا     لأن يرى الشرع له معتبرا

فههنا إن لم يلح فيه سبب       ثان فالإلغاء لهذا قد وجب

وإن يكن ذا سبب فيه ظهر      بالعلم أو بالظن فهو معتبر

وإن يكن مستبهما لمن نظر    في شانه فهو محل للنظر

«فصل» في أن السبب الممنوع إذا لم يصاحبه ما تحصل به المصلحة من أسباب تقتضي ذلك، لا يمكن أن يترتب عليه أي مصلحة، وإن توسل به إليها.

قال الناظم: «وحيثما» أي في زمان، أو موضع «لم ينتهض» ولم يقم يعني لم يكن «ماأثمرا»  الألف للإطلاقـ أي أثمره السبب الممنوع صالحا «لأن يرى» أي يبصر صحيحا فيكون «الشرع له معتبرا» لذلك «ف» إن «هاهنا» أي في هذا الموضع يصار إلى أمر، وهو أنه «إن لم يلح» يظهر «فيه» أي في هذا الموضع المذكور «سبب ثان» ويسند إليه الحكم فيه «فـ» إن «الإلغاء لهذا» الذي أثمره ذلك السبب الممنوع، أمر «قد وجب» شرعا، وذلك كنكاح المحلل، فإنه يلغي ما أريد منه من إثمار حلية الزوجية للزوج الأول، لأنه ليس معه سبب آخر شرعي يثمر ذلك، فينسب إليه «و» أما «إن يكن» أي كان ذلك الموضع على خلاف ذلك بأن كان «ذا سبب» شرعي «فيه ظهر» ووجد سواء كان ذلك الظهور ثابتا «بالعلم» بأن كان مقطوعا به «أو» كان حاصلا «بالظن»، فقط «فهو معتبر» شرعا، فليسند الحكم إليه، ومثال ذلك البيوع الفاسدة والأنكحة الفاسدة المتقدم ذكرها.

«و» أما «إن يكن» حاله «مستبهما» غير واضح «لم ننظر في شانه فهو محلل لنظر» والإجتهاد.  وهذا الذي ذكر في السبب الممنوع يجري مثله في السبب المشروع.

قال الشاطبي: فأما لو فرضنا أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سبب المصلحة، أو السبب المشروع لم يثمر ما ينهض سبب المفسدة، فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعا، ولا عن الممنوع مصلحة تقصد شرعا.

وذلك كحيل أهل العينة فيجعل السلعة واسطة فيبيع الدينار بالدنانير إلى أجل.

فهنا طرفان وواسطة: طرف لم يتضمن سببا ثابتا على حال، كالحلية المذكورة.  وطرف تضمن سببا قطعا أوظنا؛ كتغير المغصوب في يد الغاصب فيملكه على التفصيل المعلوم، وواسطة لم ينتف فيها السبب البتة، ولا ثبت قطعا. فهو محل أنظار المجتهدين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *