ورقة مخطوطة في ثمانيات المالكية تقييد فقهي منقول من شرح التادلي على الرسالة امحمد رحماني

اشتهر المالكية بالمسائل الثمانية في الفقه، وهي عبارة عن تلخيصات فقهية وضعها أرباب الفقه المالكي لتسهيل حفظها على طلبة العلم، فجعلوها على شكل عناوين تجمع تحتها تفاصيل وأحكاما فقهية، على سبيل المثال جمعوا ما لا يجب غسله في ثمانية أحوال وما يزول من النجاسة بغير ماء في ثمانية أحوال وفيما يعفى عنه في ثمانية أحوال، وفيما تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان في ثمانية أحوال، فعرفت بالمسائل الثمانية وأشار إليها كثير من الفقهاء في مؤلفاته كما فعل التادلي وابن ناجي في شرحهما للرسالة والحطاب في شرحه لمختصر الشيخ خليل وميارة في شرحه لمتن ابن عاشر وغيرهم.

وبين أيدينا صورة لورقة مخطوطة وثق فيها الناقل بعضا من المسائل الثمانية بخط مغربي غليظ من 21 سطرا في كل سطر ما بين 9 و 12 كلمة لم يشر في آخرها لاسم ناسخها ولا تاريخ نسخه إياها وهي من محفوظات الخزانة السوسية بعنوان “تقييد فقهي منقول من شرح التادلي على الرسالة” ومحتواها كالتالي:

الحمد لله، وصلى الله على سيدن محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

ثمانية أثواب لا يجب غسلها إلا مع التفاحش[1]: دم البراغيث في الثوب، وثوب المرضعة، وثوب صاحب السلس، والعصائب، وثوب صاحب الجروح السائلة، وصاحب القروح، والغازي يمسك ذيل الفرس في الجهاد، وثوب المتعيش في سفره بالدواب، صح عن الباجي رحمه الله، وثمانية يجوز زوال النجاسة فيها بغير الماء وهي: النعل، والخف، والقدم، والسيف، والمخرجين، وموضع الحجامة، والجسد.

وثمانية تحمل على الطهارة: وهي طين المطر، وأبواب الدار، وأحبال البير[2]، والذباب يطير عليك من النجاسة، وقطر سقف الحمام، وميزاب السطح يوم المطر، وذيل المرأة المستطال للستر، وما نسجه المشركون انتهى.

ونص الأشياخ رحمهم الله على المسائل التي يعفى عنها: الماء يقع على الثوب من الاستنجاء، وعرق الميت المستجمر، وركوب الدابة بالأخفاف يوم المطر فيبتل ثوبه، وداخل السوق يوم المطر بزحام أهله، وذباب يطير من النجاسة فتنزل عليك، وأحبال الأبيار، وماء الخراز له، وماء الجزار له، وماء الحجام له، وماء الدباغيين لهم، و[  ][3] الكلب يوم المطر، وقطر البيت يوم المطر، ومن ابتلي بشيء شك في نجاسته، وعرق المرأة يصيب زوجها إذا لم تصل، وكذلك لبنها، ومن حملت زقا فبلها وهي لا تصلي فمست أحدا، ومن عرق في ثوب نجس، وذيل دابة إذا ابتلي وأصاب صاحبها، ومن غسل ثوبا نجسا فوقع الماء في موضع آخر فأصابه منه رشاشا.

انتهت المسائل من شرح التادلي على الرسالة قاله الناقل والحمد لله الذي يسر على المؤمنين العسرى بفضله وكرمه.

وقد جمع هذه الثمانيات عبد الواحد الونشريسي في منظومته “نظائر المذهب”

ثمانية يجزي عن الغسل مسحها
وجسم وثوب مخرج ومحاجم
وإن من الأثواب في العد مثلها
ثياب ذوي الأسلاس والجرح إن يسل
وذي سفر بالظَّهر يرجو معيشة
وثوب دم البرغوث والطهر صف به
ذباب وإن فوق النجاسة قد جرى
وقطرة حمام وميزاب أسطح
وطين الشتا أيضا ومنسوج كافر
وأخرى مع الذكر استبان وجوبها
طواف قدوم مع زوال نجاسة
وكفارة في صوم شهر صيامنا
وتسمية في الذبح قد تم وانتهى
وأزكى سلام طيب العرف عاطر
  وهن من الأسياف ما كان ذا صقل
كذا قدم والخف أيضا مع النعل
أمرنا بها عند التفاحش بالغسل
وقرح وباسور ومرضعة الطفل
ومن في بلاد الحرب يمسك بالخيل
ثمانية وهي التي بعد ذا أملي
وما جره النسوان للستر من ذيل
وآلة رفع الماء كالدلو والحبل
وأبواب دور مثل ما مر من قبل
فدونكها في النظم منظومة الشمل
ونضحا وترتيبا وفورا له أتلي
كذاك قضاء في التطوع والنفل
فلله ربي الحمد ذي المن والطول
على أحمد المختار والصحب والأهل

 

[1]  – أي إلى أن تصل إلى درجة فاحشة من مخالطة الثوب.

[2]  – أي حبال البئر.

[3]  – كلمة غير واضحة من المخطوط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *