فتاوى رمضان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فهذه بعض الفتاوى تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان.
(1) حكم الأكل ناسياً
س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً، وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكّره بصيامه؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه”، ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: “رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا”.
أما من رآه: فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه”، ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.
(2) السباحة والغوص للصائم
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء؟
ج: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقِه شيء وهو لا يشعر به.
(3) حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.
(4) سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم
س: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟
ج: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس.
(5) بلع الريق للصائم
س: ما حكم بلع الريق للصائم؟
ج: لا حرج في بلع الريق، ولا يوجد في ذلك خلاف بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه.
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق، فإن أخرج النخامة من صدره ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً.
(6) حكم استعمال الإبر في الوريد والعضل
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.
(7) استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم
س: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
ج: الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخّر ولا يصلُ إلى المعدة.
فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك، وكذلك استنشاق بخار الماء لا يفطر إذا لم يتعمده الصائم.
(8) الامتحان والصيام
س: هل الامتحان الدراسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟
ج: الامتحان الدراسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان، لأنه “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”، و”إنما الطاعة في المعروف” كما جاء بذلك الحديث الصحيح.
(9) السواك في رمضان
س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان، خشية إفساد الصوم، هل هذا صحيح؟
وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟
ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له، لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح: “مطهرة للفم مرضاة للرب” ليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه، وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه، وإذا تحرزت في هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً.
(10) استعمال قطرة العين
س: ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: “إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر”.
والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
(11) من احتلم في نهار رمضان
س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة، ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس، وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم..، وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح..، ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.
(12) المضمضة للصائم
س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟
ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: “وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ”، ومثله من غلبه القيء فرجع إلى جوفه بعضه من غير تعمد ذلك.
(13) حكم استعمال الدهان
س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟
ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً.
(14) حكم من أكل أثناء أذان الفجر أو بعده بقليل
س: ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟
ج: إذا وقع هذا من السائل وهو يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.
(15) القيء في نهار رمضان
س: هل القيء يفسد الصوم؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *