مسائل تتعلق بقضاء صيام رمضان لمن فاته

المسألة الأولى: القضاء واجب على التراخي

إذا أفطر المسافر أو المريض -أو غيرهما- في رمضان ثم أراد قضاء تلك الأيام التي أفطرها، فهل يجب أن يكون قضاؤه على الفور، أم يجوز له تأخيره ولو إلى ما قبل رمضان الآخر؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»
قال العلامة ابن حجر: “وفي الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر.. فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه”.

المسألة الثانية: لا يشترط التتابع في القضاء
قال الله تعالى: “فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”
قال ابن عباس: «صم كيف شئت؛ قال الله تعالى: “فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”
يقصد رضي الله عنه أن الآية مطلقة لم تقيد بالتتابع، والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت المقيِّد.

المسألة الثالثة: إذا شرع في قضاء يوم، هل يجوز له إفطاره؟
الجواب: نعم؛
عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال: «إن كان قضاء من رمضان فاقض يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقض وإن شئت فلا تقض»
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: “وفيه دليل على جواز إفطار القاضي، ويقضي يوما مكانه”.

المسألة الرابعة: من مات وعليه صيام أيام من رمضان هل يقضى عنه؟
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه».
ظاهر هذا الحديث أن الولي يصوم عن وليه ما عليه من قضاء رمضان، وبهذا قال جماعة من العلماء، وذهب جمع من الأئمة كأحمد وأبي داود إلى أن هذا الحديث إنما هو في صيام النذر، وهو الصحيح إن شاء الله لسببين اثنين:
الأول: ما تقرر في قواعد الشريعة وأصولها من أنه لا يتحمل عبد عن أخر فريضة فرط فيها حتى مات:
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد».
الثاني: أن هذا ما فهمه الصحابة من الحديث، ومنهم راويته عائشة رضي الله عنها:
عن عمرة أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: «لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين».
فالولي يطعم عن وليه عن كل يوم مسكينا، كما قالت عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم .

تنبيه:
يتفرع عن المسالة الأولى مسألة أخرى: وهي أنه يجوز للمسلم أن يُقَدم على القضاء صيام بعض التطوعات؛ كصيام عرفة أو عاشوراء، ويستثنى من هذا: صيام ستة أيام من شوال؛ فإن الأجر المرتّب عليه مقيد بإكمال صيام رمضان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذاك صوم الدهر» .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *