قانون تجريم التطبيع سيتضمن خمس مواد مهمة

المادة الأولى
يعتبر تطبيعا مع الكيان الإسرائيلي، معاقبا عليه، ارتكاب الأفعال الآتية أو المساهمة أو المشاركة في ارتكابها أو محاولة ارتكابها، وهي:
1) إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي، وذلك سواء:
– قام بها شخص ذاتي أو معنوي مقيم بالمغرب أو شخص مغربي، ذاتي أو معنوي، يقيم خارج المغرب.
– أو كان المطبع معه، الإسرائيلي أو المقيم بالكيان الإسرائيلي، شخصا ذاتيا أو معنويا من أشخاص القانون العام أو الخاص.
– أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة، مباشرة أو بالوساطة.
2) كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي تتم بالمواصفات الواردة في البند 1 من هذه المادة ، بما في ذلك العمليات البنكية والعمليات التأمينية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لها بالمغرب.
3) كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية تتم مع الكيان الإسرائيلي وفق المواصفات الواردة في البند 1، وسواء كانت بالمقابل أو بالمجان.
4) جميع أنواع الأنشطة التي تقام بالكيان الإسرائيلي ويساهم أو يشارك فيها أو يحضرها أشخاص ذاتيون أو معنويون يقيمون بالمغرب، وسواء كانت الأنشطة ذات طبيعة سياسية واقتصادية أو ثقافية أو فنية أو رياضية أو غير ذلك من الأنشطة، وسواء كانت منظمة من جهات رسمية أو غير رسمية.
5) جميع أنواع الأنشطة التي تقام بالمغرب ويساهم أو يشارك فيها أو يحضرها أشخاص ذاتيون أو معنويون يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون بالكيان الإسرائيلي، وسواء كانت الأنشطة ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو رياضية وغير ذلك من الأنشطة.
6) جميع أنواع التعاون أو التبادل مع الكيان الإسرائيلي، الدائم أو العرضي، في أي مجال سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو مالي أو ثقافي أو رياضي أوفني أو سياحي أو إعلامي، وسواء كان أطراف هذا التعاون أو التبادل، ذاتيون أو معنويون، من أشخاص القانون العام أو الخاص يحملون الجنسية المغربية أو يقيمون بالمغرب، وسواء تم التعاون مباشرة أو بالواسطة.
المادة الثانية
يعتبر في مفهوم هذا القانون:
– مساهما في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من تنطبق عليه مقتضيات المادة 128 من القانون الجنائي المغربي.
– ومشاركا في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من تنطبق عليه مقتضيات المادة 129 من القانون الجنائي المغربي.
– ومحاولا في ارتكاب جريمة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من تنطبق عليه مقتضيات المادة 114 من القانون الجنائي المغربي.
المادة الثالثة
يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين اثنين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائي.
المادة الرابعة
تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية.
المادة الخامسة
يبتدئ العمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *