شرح منظومة العلامة القاضي محمد أبي بكر القيسي الغرناطي التي سماها «نيل المنى في نظم الموافقات» للإمام الشاطبي -رحمه الله- الشيخ مولود السريري

وقال الإمام المازري إنـه ***لا وجه إن حوشي ذا من هنه
فهي قوانين استقر حكمها *** في غيرها فصح فيها رسمهـا
«قال الإمام» أبو عبد الله «المازري» بفتح الزاي وكسرها، وهو أحد أئمة المالكية، في كتابه «إيضاح المحصول من برهان الأصول» -على ما نقل عنه- «إنه» في واقع الأمر «لا وجه» صحيح على طريقة القاضي «إن حوشي» أي استثني واخرج «ذا» أي هذا الذي تقدم من الأدلة الظنية «من هنه» الهاء هاء السكت، يعني من هنا، وذلك لأنها قواعد تعرض عليها الجزئيات للحكم عليها.
ومن ثم «فهي قوانين» كليات جرى و«استقر حكمها» مقتضاها «في غيرها» من الجزئيات التي تعرض عليها «فصحّ فيها رسمها» أي حكمها ومقتضاها، ألا ترى أن الأقيسة مثلا قوانين كلية فهي وإن كانت مظنونة، فإنها وضعت لا لأنفسها لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر مما يصح أن يعرض عليها، فهي في ذلك كالعموم والخصوص من حيث أنهما أمران ثبوتهما في الألفاظ ظني، حتى قيل لا صيغة للعموم تخصه، ومثله الخصوص، وإنما يعلم ذلك بالقرائن، وبذلك فهما ظنيان، إلا أنه وإن كان مظنونا وجودهما في مدلولات الألفاظ حقيقة فإنهما معياران تعرض ما يصح أن يعرض عليهما من الألفاظ فيرتسم حكمهما فيما يصح أن يرتسم فيه؛ هذا هو ظاهر كلامه، والله أعلم.
قال ومن أبي المعالي يحسن ***إخراجها منها وهـذا بيـن
إذ الأصــول عـنـده الأدلـــة ***وهي بحكم القطع مستقلة
ثم «قال» المازري «ومن أبي المعالي» إمام الحرمين الجويني «يحسن» بمقتضى تعريفه الآتي للأصول «إخراجها» أي إخراج تلك المسائل الأصولية الظنية المذكورة «منها» أي من أصول الفقه وعدم عدها منها، «وهذا» الذي ذكرته من حسن إخراج إمام الحرمين لها من الأصول هذه «بين» واضح جلي يؤخذ مما عرف به أصول الفقه وحدها به.
«إذ الأصول» أي أصول الفقه «عنده» وفي رأيه «الأدلة» يعني أدلة الفقه وهي -عنده- الأدلة السمعية، وأقسامها: نص الكتاب، وهو نص السنة المتواترة، والإجماع؛ ومستند جميعها هو كلام الله تعالى، «وهي بحكم» أي بوصف «القطع مستقلة» منفردة عما ليس مقطوعا به، ألا ترى أنه عبّر بلفظه النص ليدلك على ذلك، ثم شرط فيما يكون من السنة دليلا أن يكون نصا ومتواترا؛ وعلى هذا فإن عده هذه الظنيات من الأصول مخالف لهذا الذي حدها به.
كما رأى القاضي لا يحسن به ***إخراجهـا تمسكـا بمذهبـه
حيث أصول الفقه ليست عنده **إلا أصول العلم فيما حـده
«كما رأى» المازري أن «القاضي» الباقلاني «لا يحسن به» ولا ينبغي له «إخراجها» أي هذه الأدلة الظنية من الأصول، عملا و«تمسكا بمذهبه» في هذا الشأن -تعريف أصول الفقه-.
«حيث» تعليلية، بمعنى: لأن -هنا- «أصول الفقه ليست عنده» أدلة قطعية، وما هي «إلا أصول» أدلة «العلم» الشرعي -الأحكام الشرعية- بناء على ما عرف به أصول الفقه و«فيما حده» به حين قال: «أصول الفقه أدلته، فالأدلة الدالة على أحكام الشرائع أصولها، والعلم بها هو العلم بالأصول» ومقتضى هذا دخول ما تقدم من الظنيات في الأصول، لأنها داخلة فيما يدل على الأحكام الشرعية؛ ولما ذكر المصنف هذا الذي نقله عن المازري، قال رادا عليه:
وليس بين الأصل والقانون ***فـرق فلابـد مـن اليـقـيــن
وما من الأصـول ظنيا يقـع **مثل التفاصيـل فآت بالتبع
«وليس» في واقع الأمر «بين الأصل» الذي عبر به بعضهم وبين «القانون» الذي عبر به المازري «فرق» في المعنى، وبناء عليه «فـ» إنه «لابد من» حصول «اليقين» أي القطع بثبوتهما، إذ بناء الأحكام الشرعية عليهما يقتضي ذلك، فلا يصح بناؤها على ظني.
«و» أما «ما» أي الذي «من الأصول ظنيا يقع» مذكورا في كتب الأصول، ويقع أساسا لبناء الأحكام الفقهية عليه «مثل التفاصيل» التي تقدم ذكرها -كأخبار الآحاد والإجماع السكوتي والقياس- «فـ» إنه «آت» ذكره «بالتبع» كما تقدم نقله عن إمام الحرمين.
هذا ما ذكره المصنف في مسألة قطعية الأصول هذه، وقد اعترض على هذا الذي ذهب إليه هنا بعض الناس منهم محمد ابن طاهر ابن عاشور، إذ رأى أن أصول الفقه ليست على الإطلاق قطعية إلا النادر منها، وذكر أن ما اعتذر به إمام الحرمين من إدخال ما ليس بقطعي في أصول الفقه اعتذار واه، ثم قال: «ورأيت في شرح القرافي على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في الأمر والنهي أن ابن الأنباري قال في شرح البرهان: مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظن ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب بل معنى ذلك أن من كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة ومناظراتهم وموارد النصوص الشرعية حصل له القطع بقواعد الأصول، ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن»(*).
ثم رد على القرافي قائلا: «وهذا جواب باطل لأننا بصدد الحكم على مسائل أصول الفقه لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة»، ثم قال «وقد حاول أبو إسحاق الشاطبي في المقدمة الأولى من كتابه «الموافقات» الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل»، قلت: وهذا كلام فيه إجحاف وقلة إنصاف، فإن من ذهب إلى أن القطع شرط في ثبوت الأصول بَيَّن أن ذلك إما أن يكون من جهة العلم -كما في المقطوع بثبوته ودلالته- وإما أن يكون مقطوعا به من جهة العمل به، ثم التفاصيل والجزئيات الظنية إذا ذكرت بعد ذلك فإنها تذكر تبعا لهذا الذي قطع به من العمل، وكون ذلك يقطع بأنه يعمل به يتوقف على هذا الذي نقله القرافي عن الأبياري، وهو ما دأب إمام الحرمين على إيراده، وذكره في كتابه «البرهان» في المواطن التي يقتضي حالها إيراده فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– (*) مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور، ص. 5.
يتبع..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *