صورة وتعليق

لكل بلد عرفه، لكن القاسم المشترك بين هذه الألبسة جميعا هو استيفاؤها للشروط الشرعية للحجاب التي وردت في الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية، والتي بينت أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن ترتدي حجابها الشرعي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1 – استيعاب جميع البدن إلا ما استثني.
2 – أن لا يكون زينة في نفسه.
3 – أن يكون صفيقا لا يشف.
4 – أن يكون فضفاضا غير ضيق.
5 – أن لا يكون مبخرا مطيبا.
6 – أن لا يشبه لباس الرجل.
7 – أن لا يشبه لباس الكافرات.
8 – أن لا يكون لباس شهرة.
مما يدل أن أصل كل هذه الألبسة الموضحة في الصور أعلاه هو الشرع الإسلامي الذي وضع للحجاب شروطا وأوكل للعرف تحديد شكله “حايكا، أو عباءة أو تشادورا،..” وذلك تيسيرا على النساء شكل اللباس.
والأعراف والعادات عند كافة العلماء ليست أحكاما شرعية، بل هي مناط للحكم الشرعي، وهذا هو معنى قول الفقهاء: “اختلاف حال لا اختلاف حكم”.
والعرف كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات “مهما صادم الشارع، أصبح على المكلف بتطبيق الشريعة أن يعمل بالنص ويهمل العرف، إذ الشريعة إلزامية، وما شرعت إلا لكي تنفذ نصوصها وتحترم، فلا يجب تعطيلها بالعمل على خلافها، وإلا لم يعد للشريعة معنى” 2/183.
ومن هذا المنطلق فالمرأة المسلمة ترتدي الحجاب امتثالا لأمر ربها، لا لشيء آخر إطلاقا، وتلتزم في هذا اللباس بصفات ضبطها الشرع وحددها العرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *