حكم صوم الحامل والمرضع

بالنسبة للحامل فيجوز لها أن تفطر إن خافت ضررا بغلبة الظن على نفسها أو ولدها، ويجب ذلك إن خافت على نفسها هلاكا أو شديد أذى، وعليها القضاء بلا فدية وهذا باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم” وقوله سبحانه: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدية في هذه الحال لأنها بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
وإن خافت على جنينها فقط فذهب بعض العلماء إلى: أنه يجوز لها الفطر، ويلزمها القضاء والفدية (وهي إطعام مسكين عن كل يوم). لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسَاكِينٍ} قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا (أخرجه أبو داود 1947) وصححه الألباني في الإرواء (4/18-25) . (انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272).
وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب عليها الفطر، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *