التعامل مع الزوجة الناشز من منظور الشرع وفقه الموازنات د/ عبد العزيز وصفي

 

مقدمة:

لقد أرشد الله عز وجل الأزواج في حال نشوز زوجاتهم بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)([1]).

 

فما المقصود بالنشوز أولاً؟ وما حدود الضرب الناتج عنه بغية التأديب؟

وإذا كان الضرب بسبب النشوز كما في الآية الكريمة فينبغي علينا تعريف هذا النشوز لنقف على حكمة التشريع:

المقصود بالنشوز:

النشوز: هو عصيان المرأة زوجها فيما له عليها من حقوق([2])، قال ابن قدامة المَقدِسي: «معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع؛ فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً، فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم…»([3]).

وورد في بدائع الصنائع للكاساني: النشوز في النكاح: أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق، خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه، وغابت أو سافرت([4]).

فإذا نَشَزَتِ الزوجةُ وتَرَكَتْ طاعةَ ربِّها وخَرَجَتْ عن طاعة زوجها؛ فقَدْ أعطى اللهُ تعالى من خلال هذه الآية الكريمة حقَّ التأديب للزوج، وتقويمُها إنما يكون بالتدرُّج مع زوجته في استعمال الوسائل التأديبية المشروعة بنصِّ الآية، والتي تبيّن وسائل التأديب والتدرُّج فيها، فإن لم ينفع الوعظُ معها انتقل الزوجُ في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية المتمثِّلة في الهجر في فراش النوم، بأن يولِّيَها ظَهْرَه ولا يجامعَها ولا يتحدَّث معها إلَّا قليلًا عند الحاجة؛ ليحملها هذا التصرُّفُ على الرجوع عن عصيانها وتركِ نشوزها([5]).

وخوف النشوز فسره بعضهم بالعلم به، وفسره آخرون: بالظن، أي: بظهور علاماته، قال الشافعي -رحمه الله-:

«وأشبه ما سمعت -والله أعلم- في قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ: أن لخوف النشوز دلائل، فإذا كانت فَعِظُوهُنَّ؛ لأن العظة مباحة، فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل فاهجروهن في المضاجع، فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن، وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع؛ وهو منهي عنه ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما… قال: ويحتمل في تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب…

قال: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة ما كانت ممتنعة؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها وضربها في النشوز، والامتناع نشوز… قال: ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها، وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز»([6]).

وهذه الأمور وردت في تأديب المرأة على الترتيب بالتدرج، فلا ينتقل إلى مرحلة إلا بعد استنفاد ما قبلها، وهذا الذي فهمه العلماء من الآية الكريمة، قال الإمام الرازي في تفسيره: «والذي يدل عليه نص الآية: أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب؛ وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق»([7]).

هذا دليل على التدرج في ضرب الزوجة، وقد نص المفسرون والفقهاء على لزوم التدرج على النحو الذي ذكرته الآية الكريمة.

ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب، والآية وردت على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي ثم إلى الأقوى؛ فإنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب، فإذا حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشد.

أقول: ولعل هذا هو الأرجح، لظاهر الآية الكريمة، والله أعلم([8]).

ففهم من هذا المعنى التدرج من الأخف إلى الأثقل.

وقد نقل الـفخر الرازي عن بعضهم قوله: «ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف بيده، ولا يضربها بالسياط، ولا بالعصا»، قال الرازي -رحمه الله تعالى-: «وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه»([9]).

 ويظهر بهذا: أن المقصود الأول بالعقاب هو العقاب المعنوي لا الحسي، وإلا ما الذي يفعله سواك أو منديل.

لكن إذا خرج الضرب عن حده التأديبي، أو «أدى إلى الهلاك وجب الضمان»([10]).

والضرب وإن كان مباحاً إلا أن تركه أفضل، كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله-([11]).

قال الكاساني الحنفي: «فإن كانت ناشزة فله أن يؤدّبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولاً على الرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها، وإلا ضربها»([12]).

وجاء في تفسير البغوي ما يلي:

       (وَاضْرِبُوهُن) يعني: إن لم ينـزعن مع الهجران فاضربُوهن ضربًا غير مبرِّح ولا شائن، وقال عطاء: ضربًا بالسواك([13])، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حقُّ المرأة أن تُطعمها إذا طَعِمْتَ وتَكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ولا تهجر إلا في البيت) ([14])- ([15]).

فإن لم تستجب المرأة بعد ذلك فيندب للرجل أن يطلقها ولا يمسكها، فقد أخرج الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)([16]).

قال العلامة المناوي: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلُق (بالضم) فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له؛ لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها»([17]).

والإسلام يُحرّم ضرب الزوجة لغير نشوز، بل حتى عند نشوزها ومعصيتها لزوجها يحرم على الزوج أن يضربها ضرباً مبرحاً([18])، القصد منه: التشفي والانتقام والتعذيب وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها، والذي أجازه الإسلام هو الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضواً، ولا يكسر عظماً، وهو ضرب للحاجة والتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدّب، عملاً بفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد([19])، ففيها تقديم مصلحة ترك الضرب على مفسدة الضرب، فليس للزوج أن يضرب زوجه بهواه، وليس له -إن ضربها- أن يقسو عليها([20]).
وإن كان ولا بد، فليكن التأديب بالضرب اليسير، بحيث لا يحصل معه النفور التام، فلا يفرط في الضرب، ولا يفرط في التأديب([21]).
ويتأكد تحريم الضرب في الوجه، فعن حكيم بن معاوية عن أبيه -رضي الله عنه- أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ([22]) إِلَّا فِي الْبَيْتِ) ([23]).
وينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن قوامة الرجل على المرأة ليست قوامة تسلط وتجبر، وإنما قوامة تقويم وتأديب وتدبير للأمور على أحسن الأحوال، قال القرطبي في تفسيره: «فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية»([24]).
وقال الطاهر بن عاشور: «وقيام الرجال على النساء: هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي، ولذلك قال: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم»([25]).
وإباحة الضرب غير المبرح في النشوز لا يتعارض مع الحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) ([26]).
فالذي شرع ما في هذا الحديث هو الذي شرع الضرب، ثم إنه لو جرى الناس على هذا الفهم، أي: دعوى التعارض لما أقيمت الحدود بدعوى أن في ذلك أذِية للمسلم؛ وفي هذا كثير من الفساد.
والحاصل من المسألة بإيجاز: أنَّ الله تعالى أعطى الزوجَ حقَّ التأديبِ على زوجته، وبيَّنَ وسائلَ التأديبِ والتدرُّجَ فيها بنصِّ الآيةِ السابقة، وذلك بأَنْ يَعِظَ الرجلُ زوجتَه عند خوفه نشوزَها، فينصحها ويأمرها بتقوى الله، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها مِن جميل العشرة وحُسْن الصحبة والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ونحو ذلك مِن النصائح الوعظية التي تؤثِّر في قلب المرأة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: «فمتى ظهرَتْ منها أماراتُ النشوز، مثل أن تتثاقل وتُدَافِع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلَّا بتكرُّهٍ ودمدمة؛ فإنه يَعِظُها فيخوِّفها اللهَ سبحانه، ويذكر ما أوجب اللهُ له عليها مِن الحقِّ والطاعة، وما يلحقها مِن الإثم بالمخالَفة والمعصية، وما يسقط بذلك مِن حقوقها مِن النفقة والكسوة، وما يباح له مِن ضربها وهجرها»([27])، فإِنْ حَصَلَ المقصودُ بإحدى الوسائلِ التأديبية السالفةِ البيان، وتحقَّقَتِ الطاعةُ على الوجه المَرْضي، فالواجبُ على الزوج تركُ مُعاتَبَتِها على الأمورِ السابقة، والتنقيبِ عن العيوب الماضية التي يضرُّ ذكرُها، ويضطرب -بسببها- سقفُ الأسرةِ الزوجية.

الخاتمة:

يتضح من خلال ما ذكره الفقهاء والمفسرون، أن الرأي الراجح -والله أعلم-، أنه ليس للزوج ضرب زوجته لمرة واحدة، بل إذا تكرر نشوزها، وأن الضرب في المرتبة الأخيرة من العقوبات على النشوز بعد استيفاء وسيلتي الوعظ والهجر في المضجع، فترتيب العقوبات في الآية السابقة ظاهر؛ لأن الغرض منها هو التأديب والزجر، فإذا تحقق ذلك بأقل وسيلة ترك ما بعدها؛ ولأن الناس متفاوتون في تحصيل العقاب، فمنهم من تكفيه الإشارة لردعه، ومنهم الكلمة، ومنهم لا يكفيه إلا الضرب، وكذا حال النساء، فإذا أدرك الرجل من زوجته ذلك، فله تأديبها بالضرب وإن كان تركه أفضل، حرصاً على دوام العشرة بينهما، وطمعاً في الأجر والثواب بالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن([28]).

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.
————————
([1])- سورة النساء، الآية 34.
([2])- يقال: نشزت المرأة أو الرجل، أي: استعصـى وأسـاء العشرة. (المعجم الوسيط، أحمد حسن الزيات وآخرون، ص922).
فالمرأة الناشز: هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. تفسير القرآن الكريـم، ابن كثير، 1/537.
([3])- المغْني، 8/236، والمغني مع شرح الخرقي، 7/611.
([4])- 4/22.
([5])- قال ابنُ كثيرٍ – رحمه الله – في «تفسيره»، 1/492: «قال عليُّ بنُ أبي طلحة عن ابنِ عبَّاسٍ: الهجران: هو أَنْ لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويُولِّيَها ظهرَه. وكذا قال غيرُ واحدٍ، وزاد آخَرون ـ منهم: السدِّيُّ والضحَّاك وعكرمةُ وابنُ عبَّاسٍ في روايةٍ ـ: ولا يكلِّمها مع ذلك ولا يحدِّثها».
([6])- الأم، 5/194.
([7])- تفسير الرازي (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب)، تفسير سورة النساء، تفسير قوله تعالى: (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ)، 10/93.
([8])- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، لمحمد علي الصابوني، 1/470.
([9])- مفاتيح الغيب، 10/93.
([10])- الجامع لأحكام القرآن، 5/172.
([11])- ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، 10/90.
([12])- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب النكاح، فصل ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه، 2/334.
([13])- إن الضرب بالسواك، وما أشبهه أقل ضرراً على المرأة نفسها من كسرها بالطلاق الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها؛ فإذا طُلّقت تصدّع بنيانها، وتفرّق شملها، وتناثرت أجزاؤها. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسناً جميلاً عملاً بفقه الموازنات.
ينظر: علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، 1/ 86، ورعاية المصلحة في تشريع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لمحمد طاهر حكيم، 1/240.
([14])- تفسير البغوي (معالم التنزيل)، تفسير سورة النساء، تفسيره لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ)، 2/184.
([15])- أخرجه أبو داود في النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، 3/67 -68، وابن ماجه في النكاح، باب في حق المرأة على الزوج، 1/594، وابن حبان، ص 313 من موارد الظمآن، وصححه الحاكم في المستدرك، 2/187 – 188، ووافقه الذهبي، وعزاه المنذري للنسائي في الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، 4 / 446 – 447 عن معاوية بن حيدة، والمصنف في شرح السنة، 9/ 160.
([16])- سورة النساء، الآية 5.
([17])- فيض القدير
([18])- ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب المالكي المغربي، 2/472.
([19])- ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم المصري، ومعه: تكملة البحر الرائق، لمحمد الطوري الحنفي القادري، وبحاشية: منحة الخالق، لابن عابدين، 7/310.
([20])- ينظر: تفسير القرآن العظين، لابن كثير، 2/295، بتحقيق: سامي سلامة، وتفسير الطبري، 8/314، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/343، وكشاف القناع، 2/209، وواجبات المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، لعبد الرحمن العك، ص 276 – 277.
([21])- ماذا وراء الأبواب؟ أم سفيان، ص 8 – 10.
([22])- الهجر: ضد الوصال. يقال: هجرتُ الشيء هجراً، إذا تركته وأغفلته. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 5/254.
([23])- أخرجه ماجة في سننه، في كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، من طريق أبو بكر بن أبي شيبة، 1/593 – 594.
وأخرجه أبو داود، في سننه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها، 1/294، من طريق موسى بن إسماعيل بلفظه أخرجه بصيغة المخاطب، وفيه: (ما حق زوجة أحدنا عليه؟)، وفيه: (إذا اكتسيت أو أكسيت)،  وقال أبو داود: «لا تُقَبِّحْ»، أي: أن تقول: “قبّحِك الله”.
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، 5/3، من طريق عفان بلفظه مع زيادات في أوله وآخره وبصيغة المخاطب.
وأخرجه أحمد بن حنبل أيضاً في نفس الجزء ونفس الصفحة من طريق عبد الرزاق بصيغة المخاطب، وحذف (ولا تقبّح).
وأورده صاحب الفتح الرباني في كتاب النكاح، باب ما جاء في حق الزوج على الزوجة، 16/231، من طريق يزيد بلفظه، وزاد إسناده إلى البيهقي وابن حبان والحاكم، وقال فيه: ((صحّحه الحاكم وابن حِبّان)).
وأورده النووي في رياض الصالحين، باب الوصية بالنساء، ص 94، عن معاوية بن حيدة.
([24])- الجامع لأحكام القرآن، 5/168 ـ 169.
([25])- ينظر: التحرير والتنوير، 5/39-40.
([26])- رواه البخاري ومسلم.
([27])- المغني، 7/46.
([28])- حكم تأديب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي المقارن، د. فتح الله  أكثم حمد الله  تفاحة، مجلة جامعة الملك سعود، م16، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (1)، 1424هـ – 2003م، ص 65.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *