عقوبات تطال الملحد في القانون الجنائي المغربي

يوقع القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية بحق كل من زعزع عقيدة المسلم أو منعه من أداء عبادة أو أكرهه على ذلك أو استعمل وسائل الإغراء لتحويله عن دينه.
وقد نص الفصل 220 من القانون المذكور على أن “من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم”.
و”لكل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.
أما الفصل 221 فقد وضح أن “من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم”.
ويدخل في ذلك التشويش على المغاربة خلال صيام شهر رمضان، حيث نص الفصل 222 على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي، والتي تطال الملحدين والمشوشين على عقائد وأحكام الدين الإسلامي، ورثها المغرب ضمن ترسانة القوانين التي خلفها الاحتلال الفرنسي، وإلا فإن علماء المغرب الرسميين كانت لهم مطالب أخرى نصوا عليها في منشوراتهم وتوصيات المؤتمرات التي كانوا يعقدونها.
إضافة إلى ذلك فإن عددا من المجاهرين بإلحادهم لا يطالهم القانون ويعلنون بعقائدهم دون متابعة تذكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *