9
سبب كتابة هذا المقال هو ما روجه بعض الموقعين على ورقة النداء بإلغاء الإرث بالتعصيب، إذ زعموا أن الإرث بالتعصيب هو مسألة اجتهادية ورأي قابل للتغيير والتبديل، ومرادهم بهذا الكلام أن يهونوا من شناعة مطلب النداء وأن يعطوه جواز المرور، كما لو أنه ليس فيه مصادمة لكلام الله سبحانه، أو معارضة لكلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مطلب أو نداء في مقابل آراء الرجال وإن كانوا فقهاء.
ولهذا يحسن بنا أن نبين لعموم الناس ما معنى الإرث بالتعصيب أو الإرث بالعصبة بأسلوب ميسر، وهل مبناه كان على الاجتهاد والرأي أم على نصوص الوحيين.
التعصيب: هو الإرث بغير تقدير، والعصبة في المواريث هم الذكور الذين يرثون بلا تقدير، وهم كل من يأخذ جميع المال عند الانفراد، أو يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وحقوقهم، وقد لا يبقى له شيء. وجهات العصوبة بنوّة، ثم أبوة، ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم. والدليل على توريث العصبة مستمد من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة.
1- الأدلة العامة التي دلت على التوريث بالتعصيب
- السنة النبوية المحكمة
روى الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي-صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
وفي رواية واللفظ لمسلم: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
يعدّ هذا الحديث جامعاً لقواعد علم الفرائض التي هي نصف العلم، وهو يبين بأسلوب شامل وواضح:
ـ كيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله لمن يستحقها؛
ـ كيفية قسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة، ومراتبهم؛
ـ كيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن.
وذلك بأن يعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا». وهى: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن.
فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنهم الأصل في التعصيب «فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، وهو مقتضى عموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيتم تقديم العصبة على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت.
وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء، من بينهم:
ـ أبو الحسن ابن بطال المالكي (ت 449) في كتابه شرح صحيح البخاري، فقال: “وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة”. اهـ
ـ أبو الحسن ابن القطان الفاسي المالكي (ت 628) في الإقناع في مسائل الإجماع، فقال: “وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر»، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة. وأجمع أهل العلم على القول به”.اهـ
ـ أبو زكريا يحيى النووي الشافعي (ت 676) في شرح مسلم، فقال: “وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب”.اهـ
وبناء عليه، فحكم توريث بالتعصيب كان مبناه على أدلة نقلية عامة من السنة والإجماع الذي كان مستنده النص، ولم يكن مبناه على الرأي والاستحسان كما يروجه الموقعون على نداء الإلغاء للتوريث بالتعصيب، وسيأتي تأكيد هذا الأمر بالأدلة التفصيلية.
2- الأدلة الخاصة التي دلت على التوريث بالتعصيب
– أب الميت يرث بالتعصيب وحيا من الله ورسوله وليس رأيا من الفقهاء
ـ قوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ…﴾. الآية.
نصت الآية الكريمة على نصيب مفروض بالتساوي لكل من الأبوين (الأب والأم) عند وجود أولاد الميت؛ وهو السدس: }وَلأَبَوَيْهِ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ{.
وأما إذا لم يكن للميت أولاد، وله أبوان، فإن ثلث المال يكون من نصيب الأم بالفرض كما نصت الآية } فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ{، وباقي المال الذي هو الثلثان يكون من نصيب الأب بالتعصيب، ولا يتصور في الآية معنى آخر سوى ما ذُكر. وقد قرر جميع المفسرين هذا المعنى، ومنهم ابن جرير الطبري، قال في التفسير:
“فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران؟
قيل له: الأب.
فإن قال: بماذا؟
قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه، ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان الباقيان، إذ كان قد بيَّن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباده أن كل ميِّت فأقربُ عصبته به أولى بميراثه، بعد إعطاء ذوي السهام المفروضة سهامهم من ميراثه”. اهـ
– أخ الميت يرث بالتعصيب وحيا من الله ورسوله وليس رأيا من الفقهاء.
قوله تعالى: }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ{ [جزء من آية النساء:11].
نصت الآية الكريمة على نصيب البنات عند عدم وجود الابن وهو الثلثان، وهن يشتركن فيه }فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، ويبقى ثلث مال التركة، والذي قد يكون من نصيب الأخ بالتعصيب إما كاملا أو جزءا منه عند انعدام من يحجبه، وقد بينت السنة النبوية صورة كانت هي سبب نزول هذه الآية، ورث العم البنات فيها بالتعصيب بعد أخذ أصحاب الفرائض حقوقهم، وكما هو مقرر في علم أصول لفقه أن سبب النزول قطعي في الدخول؛ أي تدل عليه الآية الكريمة دلالة قطعية لا يقبل التأويل.
روى أبو عيسى الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيداً، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ.
قَالَ جابر: فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «يَقْضِى اللَّهُ فِي ذَلِكَ».
قَالَ جابر رضي الله عنه: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ».
فكان قضاء الله الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو توريث الأخ بالتعصيب بعد ما أخذ أصحاب الفروض حقوقهم. فلم يكن توريث الأخ رأيا رآه الفقهاء.
وحديث جابر صححه الحاكم في المستدرك، وفي سنده ابن عقيل وهو متكلم فيه، وقد قبِل جماعة من أهل العلم بالحديث حديثه واحتجوا به وخالفهم في ذلك آخرون، ولكن الشاهد منه محفوظ، فقد قال أبو عمر ابن عبد البر المالكي (ت463) في الاستذكار عند حديث جابر: هذه سنة مجتمع عليها لا خلاف فيها والحمد لله.
- أخت الميت ترث بالتعصيب وحيا من الله ورسوله وليس رأيا من الفقهاء
بداية، المرأة لا تكون عصبة، فالعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، ولكن جرى على لسان الفقهاء تسمية الأخت مع بنت الميت عصبة، وقد بين القرطبي ـ نقلا من فتح الباري لابن حجر ـ سبب ذلك فقال رحمه الله: “وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب”. اهـ
ـ رواه البخاري في الصحيح وغيره أنه سُئِلَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ؟ فَقَالَ: أَقْضِى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ».
يدل هذا الحديث أن الأخت ورثت بالتعصيب قضاء من رسول الله كما شهد به ابن مسعود وأكده بقوله لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح البخاري، وقد استقر الفقه الإسلامي على ما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول الشوكاني في نيل الأوطار: وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة، تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن، كما في حديث معاذ، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن كما في حديث هزيل (أي حديث ابن مسعود)، وهذا مجمع عليه.
قلت: وحديث معاذ الذي ذكره الشوكاني ينقل صورة أخرى التي ترث فيها أخت الميت مع البنت وتصير الأخت عصبة، روى أبو دواد بسند صحيح عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ حَىٌّ.
ومما يجدر التنبيه عليه، أن ميراث أخت الميت بالتعصيب هو مثال واضح يبطل مزاعم الموقعين على النداء؛ وهي أن علة الإرث بالتعصيب هي الواجبات المالية التي أوجبها الله على العصبة ـ أي على الذكور من جهة عصبة الرجل ـ مثل ثمن الدية على عصبة القاتل أي على العاقلة، أو واجبات النفقة على الرجال من جهة العصبة للمرأة، وغيرها من الواجبات المالية التي هي على الرجال دون النساء، ولكن في هذين المثالين قد تخلفت تلك العلة المزعومة أو الدعوى المزعومة ، وهذا يدل على أن ما عللوا به ليس صحيحا، وهو سبب كاف بإبطال مزاعم الموقعين على النداء.
وإذ كنا نقرر في هذا المقال أن الإرث بالتعصيب كان مبناه على القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع ، وليس على مجرد الرأي والاجتهاد كما يدعيه أصحاب النداء، فإن الخلاف الحاصل في بعض مسائل الإرث بالتعصيب -وهي قليلة- مرده إلى فهم النصوص الشرعية، وليس في أصل الدليل المتبع، كما أن اختلاف العلماء في مسألة ما ليس مسوغا للقفز على الأدلة الشرعية المحكمة أو على منظومة الإرث الثابتة بالأدلة القطعية، والذي جاء موضوع مقالنا ليبرهن عليها.