الأضحية تعريفها حكمها

تعريف الأضحية

“هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام، أيام الأضحى، بسبب العيد، تقرُّبا إلى الله”.
قال القاضي عياض: “سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار، فسميت بزمن فعلها” الإكمال (6/398).
حكمها
الأضحية من شرائع الدين باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في حكمها:
فذهب أبو حنيفة ومالك في أظهر القولين في مذهبه إلى القول بوجوبها واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأدلة قوية منها:
قول الله تعالى: “فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ”.
وعن مخنف بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية” أبو داود (2788) وحسنه الألباني.
وإذا اشترى الحيوان ونوى أنه للقربة، تَعَيّن، وصار أضحية واجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”.
ولا يجوز له بيع جلدها أو صوفها أو شيء منها، لا قبل الذبح ولا بعده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: “من باع جلد أضحيته فلا أضحية له” صحيح الجامع (6118).
حتى تقبل القربة
إذا اتضح كون هذا العمل عبادة فلا بد من تحقيق شرطي قبول العبادة وهما:
– الإخلاص لله.
– وأن يكون التقرب وفق ما شرع الله سبحانه.
فلا تُذبح النسيكة من أجل المباهاة والمفاخرة، أو مجرد التوسع في الأكل، أو نحو ذلك:
قال الله سبحانه: “قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ”. وقال سبحانه وتعالى: “لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ”.
فالعبرة بما في القلب من تعظيمٍ لله ولشعائره، ومبادرة لامتثال أمره، وإظهار لتوحيده، وسعي لإحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، من أجل ربط الناس بهديهما، وتذكيرهم بمواقفهما العظيمة في نصرة التوحيد والدعوة إلى الله جل وعلا، كما يُقصد أيضا بهذا التشريع؛ الإحسان إلى الفقراء وإكرامهم.
وما أحوج المسلمين إلى استحضار هذه المعاني، والتأمل فيها، وأن لا تبقى أعمالهم مجرد عادات ورثوها.
وحتى يتحقق للمسلم الشرط الثاني لقبول العبادة، ويكون تقربه بهذه القربة وفق ما شرعه الله، فلا بد له من أن يعمل بما يلي:
– يمسك عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إذا أهل هلال ذي الحجة:
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشَرته شيئا، ولا يقلمن ظفرا” رواه مسلم (1977).
فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من ذلك.
“ومعنى الأخذ من البشرة: كمن ينتف جلد رجله إذا كان ميتا أو يابسا..” انظر الشرح الممتع (7/531).
والظاهر أن النهي يشمل أفراد الأسرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *