وقت ذبح الأضحية وشروطها

يبدأ الذبح بعد أداء صلاة العيد، ويمتد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه، وأصاب سنة المسلمين” متفق عليه.
ومن هنا يتبين لنا خطأ كثير من الناس الذين يذبحون قبل الصلاة، وبعضهم يذبح كبشا قبلها والآخر بعدها، ألا فليعلموا أن ما ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم وليس أضحية ولا قربة، ولا أجر فيه.
وما ذكر في انتهاء وقت الذبح مروي عن علي رضي الله عنه والحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
فـ “الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر”.
ولا تكون الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم.
ولا يجزئ من ذلك إلا الثني، إلا الضأن (1) فإنه يجزئ فيه الجذع:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا المسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.
والمسنة: الكبيرة، وأولُ ذلك الثني.
والجذع من الضأن: على الأشهر ما استكمل سنة ودخل في الثانية، لكن إذا ثبت أنه أجذع قبلها فلا بأس به في التضحية.
ومن علامات الإجذاع: أن يكون شعر ظهره (الصوف) نائما غير قائم.
ومما يؤثر في سرعة الإجذاع؛ كثرة اللبن والعشب، وصغر الوالدين.
أما الثني من الماعز: فما تمت له سنتان وقيل سنة.
ومن البقر: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة.
وفي الإبل: ما تم له خمس سنوات. والله أعلم.
وتشرع التضحية بالأنثى من ذلك كله كالذكر (2) ، ولو كانت حاملا، كما يدل على ذلك؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي.
ويشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب الأربعة:
عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تُنْقِي». (3)
ومعنى لا تنقي: لا نِقْي لها، و النِّقيُ: هو الشحم، فهي هزيلة جدا.
وإذا لم تجزئ العوراء والمريضة والعرجاء، فمن باب أولى لا تجزئ: العمياء، ولا المنخنقة والموقوذة والمتردية، ولا مقطوعة الرجل.
وإذا أوجب أضحيةً سالمة، ثم طرأ عليها عيب أجزأته؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها –أي جعله وكيلا لينحرها بمكة– قال فمضى، ثم رجع، فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أُبدِعَ علَيّ منها؟ قال: “انحرها، ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك».(4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- الضائن من الغنم: ذو الصوف، ويوصف به فيقال: كبش ضائن والأنثى ضائنة  وجمعها ضوائن، والضائن خلاف الماعز. انظر لسان العرب (8/7).

[2]- وهو محل إجماع. انظر: المجموع للنووي (8/397).

[3]- رواه الترمذي (1497) وقال: “حسن صحيح”. ومالك (1126).

[4]- رواه مسلم (1325) وأبو داود (1763).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *