– العنوان: الاختلاف وما إليه… (الجزء الأول).
– المؤلف: الدكتور محمد بن عمر بن سالم -من علماء مكة المكرمة-.
– الأجزاء: رسالة لطيفة جامعة، تقع في (118) صفحة، تشمل مقدمة وخمسة مقاصد -تحتها مطالب ومسائل- وخاتمة، تفصيلها كالتالي:
– المقدمة: بين فيها الشيخ حفظه الله أهمية موضوع الاختلاف والمسائل المتعلقة به، وأنه من أهم الموضوعات العلمية، حيث يحتاج إلى معرفته كل مسلم، مهما كان حظه من العلم.
قلت: ويتأكد هذا الأمر اليوم، لاسيما مع ما عرفته الساحة الدعوية والعلمية من مستجدات وأحداث اختلفت فيها آراء العلماء، وتباينت فيها أقوالهم، ولا غرابة في ذلك ولا عيب، ولكن الغريب والمعيب أن يسفه الصغير الكبير، ويجهل العامي العالم!!
ولما كان العلماء رحمهم الله قد اهتموا بهذا الموضوع، وكتبوا فيه، وبحثوا مسائله، إلا أن كلام المحققين منهم في المطوّلات لا تناله إلا أيدي الخاصة من طلبة العلم بله العامة، رأى الشيخ حفظه الله “أنّه من المفيد تلخيص مقاصدهم، وتقريب تحقيقاتهم، وعرضها بأسلوب ميسّر، يسهّل الموضوع لطالبه، وييسِّر الوصول لقاصده، مع تحريرات فوائد، وتقريرات زوائد، في أمور ألمحوا إليها ولم يصرِّحوا، وفوائد أشاروا إليها ولم يفصحوا”.
– المقصد الأول، تعريف الاختلاف
وتحته ثلاثة مطالب، وهي بإيجاز كالآتي:
(1)- الاختلاف لغة: تدور مادة (خ ل ف) في اللغة حول أصول ثلاثة:
أحدها: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، ومنه قوله عز وجل: {جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً}. وقوله تعالى: {هُوَ الَّذي جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ فِي الأَرْضِ}، أي: أمَّة تجيء بعد أمَّة وتقوم مقامها.
الثاني: عكس قدّام، ومنه قوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْن أيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ}. الثالث: التغير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: “لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك”. والأصل الأول هو المقصود هنا في قولهم: اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مختلفون؛ لأن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه.
(2)- الاختلاف في الشرع: وهو لم يخرج عن المعنى اللغوي السابق؛ إلا أنه خصَّصه في معنى التضاد والتعارض. (مجموع الفتاوى 19/13).
والمتأمِّل لنصوص الشرع يجد ما يلي:
1)- أن الاختلاف بعد العلم بالبينات خلاف مذموم وبغي. قال تعالى: “وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ”.
2)- أن الاختلاف قد يقع بين المسلمين، ولكنّ الله يهديهم إلى الحق، ماداموا يطلبونه من الله عز وجل، قال تعالى: “فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِـما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ”.
3)- أن الاختلاف في الفهم ليس من الاختلاف المذموم أصحابه، وأن الفهم منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، وأن صاحب الفهم الصحيح وصاحب الفهم الذي أخطأ كليهما ممدوح على ما بذله من جهد للوصول إلى الصواب، قال تعالى: “وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا”.
4)- أن الاختلاف الذي يحمل معنى التناقض ليس من الشرع، قال عز وجل: “وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا”.
5)- أن الاختلاف الذي يحمل معنى التنوع موجود في الشرع، ولا يذم من أخذ بنوع منه غير النوع الذي أخذه الآخر، فقد تنوعت صيغ دعاء الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود وصفة ركعات الوتر… وغيرها.
6)- أن الاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفُرقة بين المسلمين ليس من الإسلام، قال بعض العلماء: “كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة؛ علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة؛ علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}”. نقله الشاطبي وقال: “وهو ظاهرٌ في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدّى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين”. “الاعتصام” (2/232).
(3)- الاختلاف في الاصطلاح: أطلقت كلمة (الاختلاف) في اصطلاح التدوين على العلم الذي يبحث في الاختلافات الشرعية الفقهية خاصة. (مقدمة ابن خلدون ص:421). واشتهر عندهم بـ(علم الخلاف). وعرّف بأنه: “علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية، الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء، ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض”. (أبجد العلوم 2/278). وعرّف بتعريفات أخرى.
– المقصد الثاني، أنواع الاختلاف وحكمها
وتحته مطلبان، مضمونهما باختصار كالتالي:
(1)- أنواع الاختلاف: وهو نوعان:
– الأول: اختلاف التنوع، والمراد به ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة، ولا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر؛ فيكون كل قول للآخر نوعاً لا ضدّاً. وهو على وجوه:
1- منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقّاً مشروعا؛ كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، وقال: “كلاكما محسن”.(البخاري). ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان وغيره كما مر معنا.
2- منه ما يكون كل من القولين هو في الواقع من معنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك.
3- منه ما يكون المعنيان غيريين، لكن لا يتنافيان؛ وهذا كثير في المنازعات جدّاً.
4- منه ما يكون طريقتين مشروعتين، ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة، وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين.(اقتضاء الصراط المستقيم. ص37).
– الثاني: اختلاف التضاد، والمراد به القولان المتنافيان: إما في الأمور العلمية أو العملية. وهذا عند الجمهور الذين يقولون: الحق واحد لا يتعدد، والمصيب واحد، أما من قال: “كل مجتهد مصيب”؛ فلا اختلاف تضاد عنده، إنما يعدّ هذا من اختلاف التنوع. واختلاف التضاد تارة يكون من باب مسائل الاختلاف، وتارة يكون من باب مسائل الاجتهاد التي تتجاذبها الأدلة أو النظر.
(2)- حكم أنواع الاختلاف:
أ)- اختلاف التنوع: هذا النوع من الاختلاف جاء به الشرع وحكم عليه حكما واضحا، وهو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجلين الذين اختلفا في القرآن العظيم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: “كلاكما حسن”. وبناء عليه؛ فإن اختلاف التنوع يكون كل واحد من المختلفين فيه مصيباً محسناً بلا تردد، وقد يحصل التنازع في اختيار نوع وتفضيله على غيره، دون إبطال للقول الآخر.
يقول الشيخ حفظه الله: “والذم في هذا النوع واقع على من بغى فيه وظلم، فرأى أن ما اختاره صواب، وما اختاره غيره خطأ. لكن ينبغي التنبه إلى الأمور التالية:
1- أن اختلاف التنوع المعتبر هو ما كان دليله ثابتاً، أما ما لم يثبت دليله فلا يعد نوعاً.
2- أن التفضيل بين الأنواع إنما يكون بدليل شرعي. (مجموع الفتاوى 24/242) و(السير11/419).
3- أن لا يهجر العمل بالأنواع الأخرى؛ لأنها جميعها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عمل بها جميعا؛ فتارة يفعل هذا، وتارة هذا، أمّا الجمع بينها في وقت واحد فهو بدعة”.
ب)- اختلاف التضاد: هذا النوع من الاختلاف لم يأت به الشرع، إنما هو بالنسبة لنظر المجتهدين. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكمَ هذا الاختلاف، فقال: “إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر” (البخاري ومسلم).
فهذا الحديث أفاد أنّ من المجتهدين من يصيب، ومنهم من يخطئ، وهذا على قول الجمهور الذين يقولون “المصيب واحد”.
وبناء عليه: إن الاختلاف من هذا النوع منه ما يمدح أحد القولين ويذم الآخر، ومنه ما يذم فيه القولان كلاهما، ويكون الحق خارجاً عنهما. (اقتضاء الصراط المستقيم 39). يقول الشيخ حفظه الله: “ويتنبه فيه إلى الأمور التالية:
1- أن خطأ من أخطأ من المجتهدين لا ينقص من قدره ولا يوجب ذمه، نعم يذم القول الذي ظهر خطأه، لا صاحبه.
2- أن كلاّ من المصيب والمخطئ لهما أجر؛ فهما مشتركان في الأجر، ولكن المصيب أكثر أجراً من الذي أخطأ.
3- أن هذا الأجر وهذا الحكم في حق المجتهد الذي جمع آلة الاجتهاد؛ بخلاف المتكلف؛ فهذا يخاف عليه. (فتح الباري 13/315).
4- أن هذا الاختلاف لمـَّا كان مما لم يأت به الشرع، ولمـَّا كان الشرع يدعو إلى الاتفاق؛ فإن السعي إلى إزالته من الأمور المستحبة، بل الواجبة، فإن بقي؛ فيبقى مع الود والصفاء، دون بغض أو عداء، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية!”…
يتبع بإذن الله..