إذا أقيمت الصلاة، وحضرت الحاجة؟
إذا أقيمت الصلاة وحضرت حاجة الإنسان، فليذهب إلى الخلاء، ويقضي حاجته ولو فاتت الجماعة.
الدليل: عن عبد الله بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء) صحيح الجامع 373.
إذا شك المصلي هل أحدث أم لا؟ أو أحس بحركة في بطنه فهل ينصرف أم يواصل؟
إذا تيقن من الحدث يخرج من الصلاة، أما إذا شك ولم يتيقن فلا يخرج إلا بيقين، وهو سماع الصوت أو وجود الريح، فإن وجد ذلك فلينصرف، وإلا فلا يلتفت.
والدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أم لم يحدث، فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) صحيح الجامع 750.
إذا كنت في صلاة، ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيرك؟
إذا كنت في صلاة نافلة فالأمر فيها واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب، وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء” متفق على صحته.