قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (3/443):
عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ:
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: “لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا”.
قلت: في سنده الرجل المبهم.
لكن صح الحديث عن كعب بن مالك؛ رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع:
قال الإمام البخاري:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَ.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: مسند عبد الله بن عمر، وكعب بن مالك.
قَوْله (بِسَلْعٍ): بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون اللَّام وَحُكِيَ فَتْحهَا وَآخِره مُهْمَلَة: جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ.
وفي هذا الحديث أحكام؛ يهمنا منها: إبَاحَةُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ.
وقوله “أَمَرَ”: الأمر هنا ليس على أصله؛ وإنما هو للإباحة وبيان الجواز.
والحكم الذي دلّ عليه هذا الحديث مستصحب لقاعدة: {النساء شقائق الرجال}.
وقد نُقل الإجماع عليه:
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: “أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى إبَاحَةِ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ”.