من فقه البيوع المحرمة البيوع المحرمة لأجل الضرر أو الغبن النهي عن بيع فضل الماء ياسين رخصي

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء” رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تمنعوا فضل الماء، لتمنعوا به الكلأ” متفق عليه.
وللبخاري : “لا تمنعوا فضل الماء لتضعوا به فضل الكلأ”.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر” رواه أحمد وابن ماجة (انظر صحيح ابن ماجة للألباني).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: “اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك”” (رواه البخاري ومسلم).
قال ابن رشد رحمه الله: ويشبه أن يدخل في هذا الباب؛ ويعني البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أو الغبن، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء”1 انتهى كلامه رحمه الله.
من مسائل الباب:
المسألة الأولى: شرح مفردات الأحاديث
فضل الماء: المراد به ما زاد على الحاجة، قاله الشوكاني في نيل الأوطار2.
الكلأ: بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة، وهو النبات رطبه ويابسه3.
نقع البئر: فضل مائها.
المسألة الثانية: حكم بيع الماء الذي يفضل عن الحاجة
قال الترمذي رحمه الله: “والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق”4.
وقال البغوي رحمه الله : هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض موات فيملكها وما حولها، وبقربها موات فيه كلأ، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعيه، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلأ، وإلى هذا المعنى ذهب: مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، والنهي عندهم على التحريم”5.
المسألة الثالثة: حكم بيع الماء إذا كان في قربته أو إنائه
قال العلامة ابن القيم: “فأما من حازه في قربته أو إنائه فذاك غير المذكور في الحديث، وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه، ثم أراد بيعها كالحطب والكلأ والملح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لأن يأخذ أحدكم جيده فيأتي بضربة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه” رواه البخاري..
فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه، وكذلك السمك وسائر المباحات، وليس هذا محل النهي بالضرورة، ولا محل النهي أيضا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس، فإن هذا لا يمكن منعها والحجر عليها، وإنما محل النهي صور..”6.
وللبحث بقية وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/273).
2 – 3 – نيل الأوطار (4/226).
4- سنن الترمذي (3/57).
5- شرح السنة (6/168).
6- زاد المعاد (5/708-709).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *