تغير الفتوى.. “نظرية علمية”.. لا (تدحرجات فكرية!).. (الحلقة الثانية) رشيد مومن الإدريسي

معلوم عند أهل العلم أن “الحكم على الشيء فرع عن تصوره”1، فالتصور مطية الفهم، ومنه فـنظرية (تغير الفتوى..) لا يجوز بحال إعمالها دون فهم لمجالها حتى لا يقع الفساد في خصوص إدراك حقيقتها فـ”فساد التصور يلزم منه فساد التصوير”2.

قال الناظم في حق طالب العلم:
يفقه ما العلم وما الدليل****وليس ممن للهوى يميل
ويحسن التصور للمسائل****مدققا في مقتضى الدلائل
وعليه فيجب على كل صاحب علم أن يتقي الله تعالى وأن يتثبت عند القول بموجب هذه النظرية خصوصا وأن يدقق النظر في ذلك، لا سيما إذا تعلق الأمر بنقل الحكم في بعض المسائل المقرر حكمها عند أكابر أهل العلم إلى حكم آخر غير مألوف..
فلا ينبغي القول في ذلك ممن لم يَصِر له تهيؤ في الباب فضلا عن العارض في بحث، أو الساهر في فكر، أو من تخلى عن التأصيل العلمي المتين.. فخذ العبرة من الغلام الذي حُذِّر من السقوط في الطين..
فإن أبا حنيفة النعمان رحمه الله، وهو الإمام الهمام رأى غلاما يلعب بالطين، فقال له: يا غلام إياك والسقوط في الطين فقال الغلام للإمام: “إياك أنت من السقوط، لأن سقوط العالِم سقوط العالَم”، فكان أبو حنيفة رحمه الله لا يُفتي بعد سماع هذه الكلمة إلا بعد مُدارسة المسألة شهرا كاملا مع تلامذته3.
ولهذا فإطلاق (نظرية الفتوى..) في المحافل العامة، وجريانها على كل لسان.. بدعوى التأصيل وسعيا للتنزيل دون تحكيم الآثار وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ولا مراجعة أصحاب العلم بالشريعة وأرباب الأصول والبيان، لا يؤدي -غالبا- إلا إلى التدحرج في الفكر وكثرة الهذيان، وحدوث المحن وحصول الافتتان4.
فالغرض -إذن- ضبط مفهوم نظرية (تغير الفتوى..)، واستدعاؤها في محلها من المؤهلين لإعمالها، وليس القصد إبطالها وإغلاقها..
فعموم ما ذكره أهل العلم في خصوص موجبات تغير الفتوى يرجع إلى أمور وهي:
أولا: (اختلاف العوائد والأعراف)، والقصد من ذلك ما كان من الأحكام مترتبا على العرف ومتعلقا به مع استصحاب ضوابط ذلك، فـ”إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين”5.
وهذا هو المقصود مما ذكره الإمام القرافي رحمه الله لما قال: “فمهما تحدد العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك..”6.
قال الناظم:
وكل من انبنى على العرف يدور*** معه وجودا عدما دور البدور
فاحذر جمودك على ما في الكتب*** في ما جرى عرف به بل منه تب
فاضبط الأمر -يا رعاك الله- فهذا هو مجال ما قُرِّر من كلام، حتى لا نُغير الفتوى بغير علم ولا تحقيق إمام، وإنما بدعوى إحقاق الحق وإظهار القوة وكشف اللثام، وأنه لا بد من المشاركة في (رياح التغيير)!! التي جُعل في مهبها كثير من الأنام!!!
ثانيا: (وجود السبب، وتحقق الشرط، وظهور الوصف في الحالة أو الواقعة وانتفاء المانع، أو عدم ذلك أو بعضه)، فإن المسائل الشرعية المرتبطة بذلك “إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب وقلت الأهواء والعصبيات، وعرفوا موارد النزاع”7، وصدق من قال: “كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه، لأن الشريعة لا تعارض فيها ألبتة..”8.
ولذا قرر علماء الأصول رحمهم الله عند القول في بعض الأحكام أهمية النظر إلى مقدمتين:
نقلية: تُعرف من خلال النصوص الشرعية والأدلة المرعية.
وعقلية: يَعنون بها ما اصْطُلح عليه بتحقيق المناط، بحيث “يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أو منصوص عليها وهي الأصل، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع”9.
قال الناظم:
ولا يتم الحكم حتى تجتمع *** كل الشروط والموانع ترتفع
ثالثا: (الضرورة الملجئة)، التي تَعرض في مسائل المعاملات..، وبعض أمور الدعوة..، فـ”ليست القاعدة مقصورة على محرمات المطاعم، بل عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة واتقاء الهلاك”10، هذا مع مراعاة ضوابط ذلك وشروطه حتى لا يقع الانسلاخ من بعض الأحكام، أو تجاوز قواعد محكمة قررها الأئمة الأعلام باسم (ضرورة الواقع، واعتبارات المرحلة، أو لمقتضيات الحضارة)!!، فـ”مسألة الضرورة الشرعية بحاجة إلى تأصيل وضبط، إذ وقع في فهم هذه المسألة على وجهها الشرعي غلط كبير، حيث تساهل كثير من الناس في تنزيل حالة الضرورة وتطبيقها على غير محلها11، فنتج عن ذلك ارتكاب محرمات ومحظورات شرعية، تحت مظلة (الضرورات تبيح المحظورات)..”12.
رابعا: (تدافع المصالح والمفاسد)، فقد تتغير الفتوى لأجل ذلك، إلا أن النظر في هذا المجال الوعر هو للخواص لمن أراد الخلاص..
فالعجب لا ينتهي في هذه الأيام ممن ينظرون إلى المصالح والمفاسد نظرة شوهاء، وبضوابط عوجاء، ومجاوزة لما تقتضيه حقيقة مقاصد الشريعة الغراء، وبعيدا عن تقعيدات العلماء..
فالواجب الاحتياط عند الحكم بمقتضى هذا الباب، لأن كثيرا ما يكون منبعه ومبعثه الهوى، دون التفات إلى دلالات أحاديث السنة وآي الكتاب..
ونقول هذا لِيَعْلَم من دخلوا هذا الميدان وخاضوا فيه: صعوبة ما امتطوه وهم حفاة ضعفاء، فليتخلوا عنه لأهله الأشداء، وأربابه الأقوياء، وكفانا من إلقاء الكلام جُزافا دون اهتداء..
وأحب أن ألفت النظر -هنا- إلى مزلق وقع فيه الكثير من الناس لما قصدوا الموازنة في باب المصالح والمفاسد وهو الغفلة أو التغافل على أن “العبرة بما في نفس الأمر، لا بالصورة الذهنية”13، فَقِف وقفة لِتُدرك ما نبهتك عليه لكن بهدوء وروية.
خامسا: (اعتبار المصلحة)، لكن مع ضبط الضوابط، والبحث المنضبط، ذلك أنه من أنواع التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام: تقديم ما ظهر أنه مصلحة على النصوص الشرعية، والأصول المحكمة المرعية، فقد استخدم كثير من الناس مفهوم المصلحة كدليل احتجاج وتأصيل، دون إحكام الأمر بل بالنظر العليل، حتى قال أناس بلسان الحال، والبعض الآخر بلسان المقال: “أينما تكون المصلحة فتم شرع الله”!! وإطلاق هذا الكلام من المقالات القبيحة.. والعبارات الشنيعة.. بل هو زلة مريرة.. وما حقيقة ذلك إلا إحياء لما هو مشهور عن الطوفي نجم الدين14 كما هو معلوم عند الدارسين للأبحاث العلمية الشريفة..
وليس العجب أن يتبنى ذلك أصحاب الأفكار العلمانية الدنية..، وإنما العجب أن تصير الاستدلالات وفي مسائل عَلِية عند بعض من ينادي بالرجوع إلى الأدلة الشرعية من جنس هذه الاستدلالات الردية..
فالحق أن يقال: “أينما يكون الشرع فتم المصلحة”، لأن “الشريعة ما وُضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء المفاسد عنهم”15، فهي “عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها”16.
قال الناظم:
الشرع وضع الله للعباد *** للنفع في المعاش والمعاد
فالمصالح الشرعية ترتبط بنصوص الوحي، منها تؤخذ وإليها ترجع، إما عينا (المصالح المعتبرة) أو نوعا (المصالح المرسلة)17، أما المصالح غير الشرعية فهي على العكس من ذلك، ولذا فهي (مصالح ملغاة) أو (مصالح غريبة)، لا تُعتبر وفق قواعد الشريعة (مصالح حقيقية)، بل هي (مصالح متوهمة مردودة)، وإن ظهر للناظر الأمر على خلاف ذلك18، إذ تقدير النفع والضر، والمصلحة والمفسدة هو بالشرع، وليس بتقدير العقول المجردة من نصوص الوحي، ومقاصد الشريعة، ولا بمحض التجارب..، وغير ذلك مما يسمى في الشرع “هوى” نهايته حصول النزاع، وترك حقيقة الإتباع!!
فالمصالح إذن في عُرف الأصوليين إما معتبرة لاعتبار الشرع لها عينا، أو ملغاة لإلغاء الشرع لها عينا، أما (المصالح المرسلة)19، فقد عُرِّفت بأنها “التي لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس، (مع ملائمتها لتصرفات الشارع ومقاصده)20-21.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: “..وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها.. وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه..”22.
فتحديد المصلحة والاستصلاح -إذن- أمر صعب جدا، فقد يظن الناظر أن هذه مصلحة وليس الأمر كذلك، وعليه فـ”أنى للمقلد 23 أن يَدَّعي غلبة الظن أن هذه المصلحة فيها تحصيل مقصود الشارع، وأنها لم يرد في الشرع ما يعارضها، ولا ما يشهد بإلغائها، مع أنه لا بحث له في الأدلة، ولا نظر له فيها؟! وهل هذا إلا اجتراء على الدين، وإقدام على حكم شرعي بغير يقين”24.
فظهر من خلال هذا البيان المختصر أن (تغير الفتوى..) أساسه ما تعلق بالواقعة من حيثيات وخصائص خاصة، مما يجعلنا نُقرر25: أن المسألة إذا أَخَذت حكما ما أولا ثم أَخَذت بَعْدُ حكما آخر ثانيا، فهل الحادثة هي هي بالخصائص والحيثيات نفسها، أم أنها تختلف في ذلك؟!
إن كانت الأولى فنحن ننازع أشد المنازعة في تغير حكمها بلا وحي لأن ذلك هو النسخ والتبديل26 المنهي عنهما، وإن كانت الثانية فليست تغيرا للفتوى حقيقة، لأنها حينئذ حادثتان متغيرتان من حيث الصورة والخصائص والحيثيات، وحادثتان لهما حكمان ليس غريبا ولا عجيبا، ولذا فنظرية (تغير الفتوى..) من جهة صياغتها صورية لا حقيقية فتأمل ولا تعجل.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: “لقد أخطأ خطأ فاحشا من قال بشمول: تغير الفتوى بتغير الزمان.. وما علمت في المتقدمين من قال عن هذه القاعدة بشمولها، بل كلامهم عنها يفيد أنها قاعدة فرعية صورية وليست حقيقية، إذ يضربون لها المثال بتغير الأعراف، وهذا محكوم بقواعد العرف والعادة، ومن هنا فهي صورية لا حقيقية..”27.
ومن تم فـنظرية (تغير الفتوى..) مرتبطة بـ(الأدلة العلمية، والعلل المرعية)، فاسلك -يا رعاك الله- الطريقة المرضية، و(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )، فالحق في الحجج الشرعية، لا في قول الأكثرية، فإياك والسير مع الغثائية..
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: “وحُكْمُ الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال وتجدّد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً، أو غير ذلك، عَلِم ذلك من عَلِمَه وجَهِله من جَهِله.
وليس معنى ما ذكره العلماء من تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قَلّ نصيبهم -أو عُدِم- مِن معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوَبِيّة، ولهذا تجدهم يُحَامُون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيُحَرّفون لذلك الكَلِم عن مواضعه، وحينئذ مَعنى تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مُراد العلماء منه ما كان مُسْتَصْحَبة فيه الأصول الشرعية والعِلل المرعية، والمصالح التي جِنسها مُراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.”28.
وختاما نقول:
إن الكلام في مثل هذه النظريات الدقيقة لا يُنال بالهوينا، أو يتسور سورها الرفيع من تلقف فروعا لا يهتدي لفهمها، ولا يدري مأخذها، ولا يعلم ما قيل فيها، وإنما يجوز تسور ذلك السور المنيع من خاض غمرات الأصول والقواعد، مع فهم الضوابط والمقاصد، وإلا فالواجب السكوت، وتسليم القوس إلى باريها، إذ هي من الموائد التي لا تقبل التطفل، ولا يصل إلى حومة حماها الرحب الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق والتفضل.
وإذا كنت بالمدارك غِرا *** ثم أبصرت عارفا لا تماري
وإذا لم تر الهلال فسلم *** لرجال رأوه بالأبصار
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح الكوكب المنير 1/17.
2. آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله 4/220.
3. مقدمة حاشية ابن عابدين1/67.
4. كان معاوية رضي الله عنه يقول: “إياكم والفتنة فلا تهمُّوا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة، وتورث الاستئصال” تاريخ دمشق 59/154.
5. الإحكام في تغير الفتاوى عن الأحكام 231 للإمام القرافي رحمه الله.
6. الفروق 1/176-177.
7. مجموع الفتاوي لابن تيمية رحمه الله 12/103.
8. الموافقات للشاطبي رحمه الله 5/341.
9. انظر شرح مختصر الروضة للطوفي 3/233.
10. تفسير المنار لمحمد رشيد رضا رحمه الله 1/115.
11. من المهم معرفته في هذا المقام الفرق بين الضرورة والحاجة، ومن التأصيلات في ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم 3/35: “وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات”، مع تفصيل في ذلك ليس هذا محل بسطه.
12. حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة للجيزاني ص:6.
13. انظر الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجر الهيثمي رحمه الله 3/133، وصنعة المفتي-ابن حجر الهيثمي نموذجا لعادل فتحي رياض ص:100-101.
14. بمناسبة ذكر الطوفي هذا فقد قال عنه الإمام ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة 2/366: “..وكان شيعيا منحرفا عن السنة”.
15. الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله 92.
16. إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله 3/13.
17. جمهور العلماء قد اعتبروا حجية المصلحة المرسلة، وإن أنكرها بعضهم كما هو منسوب للشافعية والحنفية، إلا أن كتبهم واجتهاداتهم قائمة في كثير منها على اعتبارها كما نص عليه الإمام القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول 446.
18. قال شيخ الإسلام رحمه الله: “..ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له:
– إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر.
– أو أنه ليس بمصلحة، وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة..” الفتاوي 11/344.
19. يجب الانتباه عند هذا المقام إلى الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، لأن الكثيرين خلطوا بين الأمرين، فإحكام مجال كل منهما مهم جدا فراجعه في مظانه.
20. هذا القيد مهم جدا لم يلتفت إليه بعض من قرر مشروعية وسائل في الدعوة بدعوى دخولها في المصالح المرسلة، وحقيقة هذا القيد أن يكون للمصلحة المرسلة نظير ومثيل من جنسها في الشريعة، وأما إذا لم تكن كذلك -وإن لم يعتبرها الشرع ولم يلغها- فقد اصطلح عليها بـ”المصلحة الغريبة” وهي مردودة بالاتفاق. انظر نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي 17 للدكتور حسين حامد حسان.
21. أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 2/757.
22. مجموع الفتاوي 11/343.
23. وليعلم عند هذا المقام أن “القاصر في فن كالعامي فيه” تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 87.
24. نقله عن الشيخ عمر الفاسي رحمه الله من رسالة “الوقف” العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله في رسائل الإصلاح 2/154.
25. انظر الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني 2/409.
26. انظر تحديد معنى ” التغيير ” لغة وشرعا، والفرق بينه وبين النسخ في رسالة “الفقه والقضاء وأولوا الأمر ودورهم التطبيقي لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان” لمحمد راشد علي 18.
27. المدخل المفصل للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله 1/84.
28. فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 12 / 288 – 289.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *