ثبتت في السنة مشروعية المسح على العمامة والخمار:
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ”. [رواه مسلم (2/110)].
ورواه أحمد (23942) من طريق آخر بلفظ: “امسحوا على الخفين وعلى الخمار”.
وفي حديث آخر لبلال في صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “.. فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه” [صحيح سنن أبي داود (ج 1 / ص 231)].
وهذه المشروعية تدخل فيها المرأة لقوله عليه السلام في الحديث المشهور: “النساء شقائق الرجال”.
قال سعيد بن المسيب: “المرأة والرجل في مسح الرأس سواء”. [مصنف ابن أبي شيبة (1 /36)].
وعن الحسن قال: “المرأة تمسح على ناصيتها وعلى خمارها”. [مصنف ابن أبي شيبة (1 /37)]
وقد نقل فعل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين:
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار. [مصنف ابن أبي شيبة (1 /37)].
قلت: ولا يشترط لمشروعية مسحها على الخمار أن تكون لبسته على طهارة.
ومن اشترط ذلك قاسه على الخفين ونحوهما من ملبوس الرِّجل، وهو قياس مع الفارق؛ لأن الرِّجْل واجبها في الأصل هو الغسل، أما الرأس ففرضه المسح، فلا يُلحق الأول بالثاني. والله تعالى أعلم.