هذه المسألة محل نزاع بين العلماء، وهي دائرة بين المنع والإباحة، فإذا اشتملت الرقية على أمر محرم أو شرك فالإجماع قائم -في الجملة- على المنع.
فمن قال بالتوقيف يستدل بأمور ثلاثة:
1- أن ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل ردُّه، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.
2- أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.
3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.
والذي يستدل به من قال بالاجتهاد أمور منها:
ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: “يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل” (صحيح مسلم 5731).
ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:
أ- قوله: “من استطاع..” وهذا من صيغ العموم.
ب- قوله: “فعرضوها عليه” ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.
ت- قوله: “كانت عندنا” أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى.
وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:” كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك” (صحيح مسلم 5732).
ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:
أ- قوله: “كنا نرقي في الجاهلية”، وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.
ب- قوله: “اعرضوا عليّ رقاكم” جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.
ج- قوله: “لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك” وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك.
ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: “وما أدراك أنها رقية؟”.
فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بل لما سألوه عن ذلك أصلاً.
وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: “ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة” (رواه أبو داود، أنظر السلسلة الصحيحة 178).
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: “أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو” (صحيح مسلم 5727).
ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم، وهذا القدر كافٍ في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفية.
وفي الباب غير هذا (انظر: عمل يوم وليلة لابن السني وغيره).
أما الاعتراضات والمناقشات:
الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم -يعني حديث جابر الأول- فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف -يعني الذي قدمناه- أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً اهـ. (فتح الباري 10/195).
فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدَّخَل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.
الاعتراض الثاني: إن قيل: إن حديث “لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك” لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: “لا بأس بالرقى” أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.
فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي العموم غير مسلّم، إذ الأصل في “الـ” أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.
الثاني: على مدّعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.
الثالث: أن الجواب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم واردٌ على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسباً لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معيّنة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرمات؛ لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:
إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.
وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات؟
إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل. لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسُن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانه؛ صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعاً.
وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال:
“ذكرُ الخبر المصرِّح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركاً”، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: “عالجيها بكتاب الله” (الصحيحة 1931 ).
ثم قال: قوله صلى الله عليه وسلم: “عالجيها بكتاب الله” أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب الله؛ لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً اهـ (الإحسان 13/464).
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: “من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل” وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركاً اهـ (الآداب ص 449).
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل”، وقال: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة اهـ (شرح معاني الآثار 4/326).
إذا تبين هذا عُلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عنه الله ورسوله، وهي:
1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك (زاد المعاد 4/98).
5- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم (مجموع الفتاوى 19/64).