بالرجوع إلى القانون الوضعي الجنائي المغربي نجد أنه ينص على عقوبة الإعدام في جرائم عديدة يمكن تصنيفها إلى:
أولا: جرائم ترتبط بالاعتداء على حياة الأسرة المالكة
فالاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام (ف 163) والاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام (ف 165) والاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام (ف167).
ثانيا: جرائم ترتبط بأمن الدولة وسلامتها ( الخيانة-التجسس…)
فالفصل 181 ينص على: “يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 – حمل السلاح ضد المغرب.
2 – باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.
3 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضي أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سُفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية.
4 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
5 – أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده”.
والفقرة 1 من الفصل 201 تنص على: “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر”.
ثالثا: جرائم يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
حيث ينص الفصل 235 على: “في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة، فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد”.
رابعا: جرائم مرتبطة بالإرهاب
حيث نص الفصل 3-218 على: “يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
– يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
– تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقدُ عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
– تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر”.
خامسا: جرائم مرتبطة بالقتل العمد والتسميم والعنف
فقد نص القانون على أن القتل العمد حكمه الإعدام في الحالات التالية:
– إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى أو تم ارتكابه لإعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى، أو تم ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة أو مشاركيهم أو لتخليصهم من العقاب ( ف 392).
– إذا كان مع سبق الإصرار أو الترصد (ف393).
– إذا استهدف القتل أحد الأصول ( ف 396).
– إذا تم استعمال التعذيب أو تم ارتكاب عمل وحشي لتنفيذ فعل يعد جناية ( ف399).
– في حالة جريمة التسميم ( ف398).