جمعيات دور القرآن بين قانون الحريات العامة وقانون التعليم العتيق أحمد السالمي

إن جمعيات دور القرآن جزء من جمعيات المجتمع المدني الوطني، تعمل بمقتضى الظهير المؤطر للجمعيات رقم:376-58-01 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نونبر 1985م، والمعدل والمتمم بظهير رقم: 283-73-01 الصادر في 06 ربيع الأول 1393هـ الموافق ل10 أبريل 1973م، والمعدل بالظهير الشريف بتاريخ 23 يوليوز 2002م.
وكباقي الجمعيات فلجمعيات دور القرآن أسماء، وما تسمية دار القرآن إلا تسمية أُطلقت عليها لاتخاذها القرآن محورا في نشاطاتها الجمعوية، ولها أهدافها وأعضاؤها، وقانونها الأساسي، وقانونها الداخلي كباقي الجمعيات تماما وكما ينص على ذلك الظهير المنظم للجمعيات المؤطرة للمجتمع المدني.
كما أن لهذه الجمعيات مساهمة قوية في التنمية البشرية ورفع الوعي ومحاربة الأمية، عبر محاضرات وندوات توعوية وتحسيسية، وعمل جمعوي كبير يشمل كفالة شريحة مهمة من المحتاجين والمعوزين والأرامل والأيتام، وتجهيز ونقل موتى المسلمين، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحملات التبرع بالدم، وتوزيع الأضاحي على الفقراء والمساكين، إضافة إلى رحلات تنشيطية وألعاب ترفيهية للمستفيدين من أنشطتها…
فالجمعيات القرآنية لا علاقة لها بظهير رقم 09-02-1 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 الموافق 22 يناير 2002 وبقانون رقم 13.01 المؤطر للتعليم العتيق، ولا تدخل في أي باب من أبوابه الثمانية ولا تنضوي تحت أي مادة من مواده الخمس والعشرين، لأن المطلع على هذه القوانين لا يجد تحت أي باب ستدخل وزارة الأوقاف الجمعيات القرآنية، لأن الخبير بهذه الجمعيات يظهر له جليا أن هذا القانون لا يشمل هذه الجمعيات ولا يؤطرها، وإنما هو خاص بمدارس منظمة على التنظيم المتعارف عليه، وذات أطوار دراسية محددة، وإدارة، وأساتذة، ومناهج دراسية، وامتحانات دورية، وسن محددة للمتمدرسين بها، كما أن مدارس التعليم العتيق تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
بينما الجمعيات القرآنية ليس للمستفيدين منها سن محدد، فسن المستفيدين من نشاطها الجمعوي يبتدئ من التمييز إلى مراحل متقدمة من عمر الإنسان، كما أن أغلب المستفيدين من نشاطاتها هم المتمدرسون إما في التعليم العام أو التعليم الخاص، وليس بها أساتذة ولكنها تتوفر على مؤطرين جمعويين يقومون بتنشيط عملها الجمعوي، أما إدارتها فهي إدارة على شاكلة الإدارة الجمعوية المتعارف عليها عند باقي جمعيات المجتمع المدني، والمسؤول عن الجمعيات هي وزارة الداخلية.
فإذا ظهر الفرق بين مدرسة التعليم العتيق، والجمعيات القرآنية تبين لنا بطلان قرار وزارة الأوقاف، وأن تدخلها في شؤون هذه الجمعيات المؤطرة للمجتمع المدني مخالف للقانون، وهو تدخل في أمر لا علاقة لها به ولا يعنيها من قريب ولا من بعيد.
فهذه الخطوة خطوة غير محسوبة العواقب، وانتكاسة في مغرب ما بعد الربيع العربي، وما أظن الوزارة إلا دُفعت إلى هذا الفعل دفعا من طرف الأطراف الخفية النافذة للضغط على مؤطري الجمعيات القرآنية، وعلى روادها من جهة أخرى حتى يعودوا إلى حياد ما قبل الربيع العربي، وهو حياد يعود على عدة أحزاب بمقاعد برلمانية مريحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *