العلامة أبو الحسن التسولي (ت 1252هـ/1842م)

تلاميذه
لقد اشتهر العلامة التسولي بالتحرير والتوثيق، الشيء الذي جعل إقبال الطلبة عليه كبير، والانتفاع بعلمه كثير.
وممن أخذ عنه العلم وانتفع به العلامة عبد القادر بن أبي القاسم بن عبد الله بن إدريس العراقي، الفقيه الواعظ والمحدث المتوفى في ربيع الأول عام 1288، والعلامة محمد المطيع بن محمد بن عمر العباسي، قاضي جماعة مراكش، وخطيب مسجد ابن يوسف، كان حامل راية الاجتهاد بمراكش في دولة المولى عبد الرحمن وولده محمد، والمتوفى عام 1295هـ، والعلامة أبو الحسن الحاج علي بن أحمد بن عبد الصادق الرجراجي، القاضي، المحدث، المسند، المدرس، المجود، المشارك، المتوفى عام 1307هـ، والعلامة أبو الحسن علي بن محمد السوسي الفاسي، الفقيه العلامة النحوي النوازلي، الذي مات بفاس نصف ليلة السبت تاسع عشر شهر جمادى الثانية عام 1311هـ.
مؤلفاته
للعلامة التسولي تواليف عديدة تحرى فيها كعادته التحرير والتوثيق، قال عنها العلامة السلاوي بعد ما ذكر بعضها: “وغير ذلك من التآليف الحسان”، وقال عنه جعفر الكتاني: “له اليد الطولى في النوازل والأحكام”.
وهذه بعض مؤلفاته رحمه الله: “أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد”، “البهجة في شرح التحفة” وهو شرح للأرجوزة المسماة “بتحفة الحكام” للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي، و”الجواهر النفيسة فيما يتكرر من الحوادث الغربية”، و”حاشيته على شرح التاودي للامية الزقاق”، و”شرح الشامل لبهرام”.
مواقفه
سنورد بعض مواقف العلامة التسولي رحمه الله لأن المقال لا يتسع إلى الكثير منها ومن أراد المزيد منها فعليه الرجوع إلى كتبه رحمه الله، قال في قضية عقوبة المتكتم على الجواسيس بعد أن أورد أقوال الفقهاء فيها: “إذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم وغابة الزيتون كما مر فكيف بمن يريد إفساد الدين بالتكتم على الجواسيس، ونقل الأخبار، ومبايعة الكفار، فهم أسوأ حالا من المحاربين، لأنهم تولوا الكفار ومن يتولاهم فهو منهم”.
وقال في خطبة يحث فيها الناس يستنهضهم للجهاد ضد فرنسا المحتلة للبلاد الجزائرية: “فأيقظوا أنفسكم من وسن الغفلة، وانتهزوا من عدو الدين الفرصة، مادامت معكم فرصة الاستعداد، قبل أن يتفاقم الهول، ويحق القول، ويسد الباب، ويحق العذاب، وتسترق بالكفر الرقاب، ويحصل الفوت بسبب الازدياد، فإن لم تستعدوا فهم لكم بصدد الاستعداد، والوقوف لكم بالمرصاد، ولا تتكلوا على من يخبركم من ضعاف العقول من وفائهم باستمرار العهود، وعدم نقضهم للميثاق المعقود، فإن ذلك كله مردود، إذ لا ميثاق ولا عهد لأعداء الدين وأهل الفساد، كيف ونحن لا نعتبر عهودهم وشهادتهم بالإضافة إليهم، فكيف نعتبرها بالنسبة إلينا بإجماع أهل العلم والاجتهاد؟!”.
قال رحمه الله ردا على من يقول بجواز تبديل إقامة الحد بإعطاء المال مطلقا: “ولهذا قلنا في التحصيل المتقدم آنفا: أن ما شرع الله فيه حدا معلوما لا يعدل عنه إلى المال إتفاقا بل إجماعا، إلا مع التعذر، ولا يسقط الحد إن زال العذر فتنبه لما ذكر !: فقد زلت هنا أقدام، فأفتت بالمال مطلقا، واحتجوا بما للبرزلي ومن معه، وهم قد دخلوا بسبب ذلك في الكفر بنص التنزيل، فقد ضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة من حمل كلام الأئمة على غير وجهه !
وقد تقدم في الفصل الثالث: أن حامي الغاصب أو المحارب ونحوهما -ولو بجاهه-، فيجري على حكمه، فيعاقب بالمال إن لم يظفر الإمام بعينه، ثم إن ظفر به حكم عليه بما شرع الله فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *