“زكاة الفطر هي أول زكاة فُرضت على هذه الأمة وهي أخف الزكوات وأيسرها؛ لأنها عبارة عن قيام كل واحد زيادة عما يكفيه في يوم عيد الفطر بكفاية واحد من المسلمين عادم ما يكفيه في ذلك اليوم. وهي منسوبة إلى الفطر؛ لأنها تجب به؛ أي: بالفطر من رمضان كله وذلك بالدخول في ليلة العيد وقيل: بطلوع فجره” محمد رشيد رضى.
وهي عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات، لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: “إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به”، والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان، بل يجب أن تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه الكرام، والسلف العظام.
والقصد من زكاة الفطر التوسعة على المساكين، والفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطواف، الذي فيه ذلّ وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد.
وقد فرضت لسببين اثنين:
طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.
طعمة للمساكين في ذلك اليوم.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين”. (إسناده حسن).
وهي واجبة على كل مسلم ومن يعول، وتخرج من طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام أهل البلد، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين” (رواه البخاري ومسلم).
والصاع =2.40 غرام.
ووقت وجوبها هو: غروب شمس ليلة العيد ويمكن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات.
تنبيه:
– من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر، هل هي من أهل الزكاة أم لا؟ فلا بد من تحري مستحقيها.
– لا يجزئ إخراج زكاة الفطر قيمة في قول جمهور أهل العلم، وقد سئل الإمام أحمد عن عطاء الدراهم في صدقة الفطر، فقال: أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟! قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان!
قال ابن عمر رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.. “وأطِيعوا الله وأطيعوا الرسُولَ” (المغني 4/295).