النفاس دم ترخيه المرأة عند الولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحيض.
ولا حد لأقله، وأكثرهُ عند جماهير العلماء: أربعون يوماً.
دليله: ما ثبت في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: “كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما”.
قال الحافظ الترمذي بعد إخراجه لهذا الحديث: “أجمع أهل العلم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فتغتسل وتصلي”.
فأقصى حد للنفاس هو أربعون يوما؛ فإذا استمر الدم بعد الأربعين فتنظر: إن كان صادف عادتها؛ فذاك دم حيض، وإلا فهو استحاضة؛ فتغتسل وتصلي وتصوم.
وقد سبق مقال في بيان أحكام الاستحاضة، في هذا الركن من جريدة السبيل (فقهيات المرأة).
أما إذا انقطع الدم قبل تمام أربعين يوما؛ فقد طهرت، وشرع لها ما يشرع للطاهرة؛ من وجوب الصلاة وصيام رمضان، وحِلّ الوطء..
وما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى ممتنعة عن ذلك إلى الأربعين ولو طهرت قبلها؛ فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت -ولو لعشرة أيام- وجب عليها الصلاة، وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات بما في ذلك الجماع.
وأحكام دم النفاس في الغالب؛ هي أحكام دم الحيض؛ فما قيل من أحكام الحائض يقال في النفساء إلا مسائل يسيرة؛ ككون الاعتداد في الطلاق بالحيض لا بالنفاس.
حكم الدم الذي ترخيه من أسقطت
وإذا أسقطت الحامل (أي ألقت جنينها)، وتبين فيه خلق إنسان؛ بأن كان فيه تخطيط؛ فتبينت يداه ورجلاه وبقية أعضائه، وصار معها دم بعده؛ فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا، وأقلها واحد وثمانون يوما، وإن ألقت علقة أو مضغة، أو سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان؛ فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق؛ فيكون حكمها حكم المستحاضة.