الوقف بالمغرب: 80.000 هكتار من الأراضي الفلاحية و48.433 من الوحدات المبنية

ينقسم الوقف في المغرب إلى قسمين: أحباس عامة وأحباس خاصة، فالأحباس العامة هي كل ما حبس على جهة من جهات الخير والبر وعلى المساجد، أما الأحباس الخاصة والتي تعرف بالمعقبة -الوقف الذري أو الأهلي في البلدان الأخرى- فهو كل ما حبس على أشخاص معينين بذاتهم أو على ذرياتهم من بعدهم.
أما الأعيان المحبسة فهي تنقسم إلى نوعين بدورها: الأعيان الموقوفة للانتفاع بها بعينها كالمساجد والمدارس، والأعيان التي تستغل ويصرف ريعها على الجهات المحبسة عليها وهي كذلك نوعان: الأراضي الفلاحية والعقارات المبنية.
وقد نص الفصل 73 من ظهير 19 رجب 1333 الموافق ل 02 يونيو 1915 على أن: الحبس أموال أوقفها المحبس المسلم ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين الذين يعينهم المحبس.
ووفق موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ينقسم الوقف إلى قسمين: أحباس عامة وأحباس خاصة. وهذا ما أشار إليه الفصل 75 من نفس الظهير حيث نص على أنه: توجد أحباس عامة تديرها الإدارة العامة للأحباس وأحباس الزوايا وأحباس خاصة تباشر عليها هذه الإدارة نفسها حق الرقابة.
فالأحباس العامة هي كل ما حبس على جهة من جهات الخير والبر وعلى المساجد والتعليم من عقارات ومصاحف وكتب وأدوات التوقيت كالإسطرلابات والساعات، علاوة على تحبيسات المغاربة على الحرمين الشريفين والقدس. وهذه الأحباس تديرها وتشرف عليها الوزارة مباشرة.
أما الأحباس الخاصة والتي تعرف بالمعقبة في المغرب -الوقف الذري أو الأهلي في البلدان الأخرى- فهو كل ما حبس على أشخاص معينين بذاتهم أو على ذرياتهم من بعدهم. وهذا النوع من الأحباس يديرها المحبس عليهم لكنها تخضع لمراقبة وإشراف الوزارة لكونها تؤول نهائيا غالبا إلى جهة عامة، كما تخضع التصرفات التي تقع عليها من كراء طويل الأمد أو معاوضة لنفس المقتضيات التي تخضع لها الأحباس العامة.
الأعيان المحبسة:
وهي نوعان:
1- الأعيان الموقوفة للانتفاع بها بعينها كالمساجد والمدارس… وينص الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 06 محرم 1405هـ المتعلق بالأماكن لمخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها على أنه: تعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الأبنية التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي… كما يلزم هذا الظهير كل من يبني مسجدا أن يبني أو يقتني له مرافق تكون وقفا عليه ويكون ريعها كافيا للصرف على القيمين الدينين به وعلى تسييره.
2- الأعيان التي تستغل ويصرف ريعها على الجهات المحبسة عليها وهي كذلك نوعان:
أ- الأراضي الفلاحية: وتناهز مساحتها 80.000 هكتار، غالبها يؤجر سنويا للفلاحين لمدد مختلفة، ومنها بعض الأراضي التي قامت الوزارة باستثمارها بالغرس والاستصلاح وتسيرها مباشرة وتبيع غللها بالمزاد العلني.
ب- العقارات المبنية: وهي المحلات السكنية والتجارية والحمامات وغيرها من المباني ذات العائد وتكرى بأجرة معينة شهرية. ويبلغ عددها 48.433 وحدة تتوزع حسب نوع الاستعمال على النحو التالي:
– 12482 وحدة للاستعمال السكني وتمثل نسبة 26%
– 23785 وحدة للاستغلال التجاري وتمثل نسبة 49%
– 9698 ملكا مثقلا بالمنافع وتمثل 20%
– 2468 قطعة عارية وتمثل 5%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *