من هو المحرَم؟ وكيف تـُرفع الخلوة بين رجل وامرأة أجنبيين؟

المحرَم للمرأة هو: كل مَن تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة كأبيها وابنها وأخيها.
وهل يشترط في المحرم أن يكون من البالغين؟ اشترط ذلك الحنابلة، ورأى جمهور العلماء أن المحرم إذا كان مميزاً مراهقاً -قريباً من البلوغ- وتأمن المرأة على نفسها معه، فإن ذلك كافٍ، وجعلوا المراهق في حكم البالغ.
ففي الموسوعة الفقهية (36/340): “ذهب الحنفية والشافعية وهو الظاهر من مذهب المالكية: إلى اعتبار المراهق كالبالغ الذي لا يجوز للمرأة السفر إلا برفقته إن كان من محارمها.
وخالف في ذلك الحنابلة فاشترطوا أن يكون المحرَم بالغاً عاقلاً، قال ابن قدامة: قيل لأحمد فيكون الصبي محرَماً؟ قال: لا، حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه؛ فكيف يخرج مع امرأة، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل” انتهى.
كيف ترفع الخلوة المحرمة بين رجل وامرأة أجنبيين؟
الجواب: أن “المراد بالخلوة المنهي عنها: أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث، -كما في الموسوعة الفقهية (7/88)- وأما من يرفع تلك الخلوة المحرمة فهم أصناف:
1- الزوج: قال النووي رحمه الله: “لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز” انتهى من شرح مسلم (9/109).
2- محرَم المرأة -السابق ذِكر أمرِه- وهو يرفع الخلوة بلا ريب؛ لنص الحديث على ذلك؛ ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم) وإنه إذا صلح محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر.
3- وجود طفل مميز يُستحيى منه.
4- وجود امرأة مأمونة أو أكثر. قال النووي رحمه الله: “وأمَّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم” انتهى من شرح النووي (9/109).
وقال أيضا: “والمشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً” انتهى من المجموع (7/87).
5- وجود رجل مأمون أو أكثر.
وننبه إلى أن القول بأن وجود امرأة أو أكثر يرفع الخلوة لا يعني جواز سفر النساء مع ذلك الرجل الأجنبي، فوجود امرأة أو أكثر يرفع الخلوة بهن، لكنه ليس مبيحاً لسفرهن معه، بل لا بدَّ لكل امرأة من محرم لها في السفر.
والخلاصة:
1- المحرم الذي يجب أن يكون مرافقاً للمرأة في سفرها هو زوجها، أو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد من البالغين بالإجماع، واختلف العلماء في المراهق الذي قارب من البلوغ، ممن تحصل به كفاية وتأمن المرأة على نفسها برفقته فذهب الجمهور إلى كونه يصلح أن يكون محرماً وهو أرجح، وخالفهم الحنابلة فاشترطوا فيه البلوغ، وهو أحوط.
2- وترتفع الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه بوجود زوج، أو محرم لها، أو محرم له، أو وجود رجل أو أكثر مأمونين، أو وجود امرأة أو أكثر مأمونات، أو وجود طفل مميز يستحيى منه، وأما الصغير الذي لا يستحيى منه فوجوده كعدمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *