غريبة هي أسماء منتجات البنوك التشاركية، حيث نجد أسماء لم يعتد الناس سماعها كثيرا في هذه الأزمنة، من قبيل المرابحة والمشاركة والمضاربة والسَّلَم والإجارة والاستصناع. أحمد السالمي

وقد أوضح الدكتور عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في حواره مع أسبوعية “السبيل” معنى هذه العقود، وطرقها الإجرائية، وكيفية الاستفادة منها أيضا..

المرابحة:
عقد المرابحة للآمر بالشراء: فهناك آمر يأمر بالشراء وهو الزبون، وهناك البنك الذي يشتري وينفذ هذا الأمر ثم يبيع ما اشتراه للآمر بالشراء، فهذا هو عقد المرابحة للآمر بالشراء.
وهو عقد مركب من عقدين عقد شراء ثم عقد بيع، والعقدين معا موجودين في الفقه الإسلامي لكن الجمع بينهما حديث من ابتكار الفقه الإسلامي المعاصر.
وحتى نمثل لهذه المعاملة: مثلا مواطن يريد أن يشتري بيتا فإذا كان يتعامل مع البنك التقليدي يطلب منه قرضا بفائدة ويشتري هو البيت بهذا القرض، وإذا كان يتعامل مع البنك التشاركي يطلب من البنك التشاركي أن يشتري له هذا البيت، وهذا البنك يحوز البيت حيازة قانونية وشرعية كاملة فيصبح مسجلا باسمه ومسجلا في التحفيظ العقاري باسمه ويحوزه حيازة كاملة، ثم يحوله إلى المشتري مقابل ربح متفق عليه بينهما ومدة أداء متفق عليها بينهما كذلك.

الإجارة:
عقد الإجارة ينقسم إلى قسمين إجارة تشغيلية وإجارة منتهية بالتمليك.
الإجارة التشغيلية هي: الكراء العادي، يعني مثلا طبيب يطلب من البنك التشاركي أن يكتري له بناية ليقيم فيها عيادة، يشغلها لهذا الغرض، لذلك سميناها تشغيلية.
مثل ما تكتري أنت بيتا تشغله في السكن، هو يشغله في عيادة، كراء عادي لكن بناء على مدّة متفق عليها لا يجوز الخروج عنها، مثلا عشر سنوات أو خمسة عشر سنة أو خمس سنوات أو أقل أو أكثر هذا العقد الأول.
العقد الثاني هو: الإجارة المنتهية بالتمليك وهذا كذلك عقد مركب من عقدين، وهو أيضا من مبتكرات الفقه الإسلامي المعاصر، فالإجارة موجودة والتمليك أيضا، لكن التركيب بينهما من اجتهاد الفقه الإسلامي المعاصر.
فهذه الإجارة هي الإجارة التشغيلية لكن تنتهي بتملك الزبون لذلك الشيء المكترى بيت أو سيارة أو باخرة أو كذا أو كذا، ويتم التملك بناء على عقد هبة أو عقد رمزي، لماذا؟ لأن يكون البنك التشاركي خلال مدة الكراء أدخل رأس ماله وأرباحه، فلذلك يلزم فقها أن يحولها إما بهبة أو بثمن رمزي، درهم مثلا، أو عشرة دراهم، لماذا؟ تجنبا لشبهة الربا.

المشاركة:
وهو كذلك ينقسم إلى قسمين: المشاركة الثابتة، والمشاركة المتناقصة.
المشاركة الثابتة هي: المشاركة التي تكون عادة بين الناس، يشترك شخصان أو أكثر كل واحد يعطي نسبة من رأس المال ويتفقون على اقتسام الربح، هذا موجود في الفقه الإسلامي، إذا حصل الربح يقسم حسب الاتفاق، وإذا وقعت الخسارة تقسم حسب نسبة رأس المال في الشركة. هذا العقد نفسه أخذ من الفقه الإسلامي، ووضع في القانون.
فأنت تشترك مع البنك التشاركي مشاركة ثابتة إذا حصل الربح يقتسم حسب الاتفاق، وإذا وقعت الخسارة تقتسم حسب نسبة رأس المال، هذه المشاركة الثابتة.
المشاركة المتناقصة هي نفسها المشاركة الثابتة، الفرق هو أنك تتفق مع البنك في عقد آخر، أو في نفس العقد أنه في كل سنة تعطيه جزء من رأس المال.
لنفرض أننا اتفقنا على خمس سنوات مشاركة متناقصة، في السنة الأولى يعطيه الزبون خمس رأس المال، ويعطيه نصيبه في الربح إذا تحقق، أو يتحمل نصيبه في الخسارة إذا تحققت، لكن وجوبا لا بد أن يعطيه الخمس من رأس المال، السنة الثانية يعطيه الخمس، الثالثة يعطيه الخمس، الرابعة يعطيه الخمس، الخامسة يعطيه الخمس، فتتناقص شركته فلم تبق هناك شركة للبنك التشاركي، فنخرجه نهائيا فهذا يساعد في تكوين أصحاب ثروات جدد داخل المجتمع، هذه مشاركة متناقصة، وهذا أسلوب جيد ابتكره الفقه الإسلامي المعاصر، وهو يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

المضاربة:
هي مشاركة لكن من نوع جديد، وهي من المنتجات التي تدل على تفوق الفقه الإسلامي، وهي ليس جديدة بل موجودة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمضاربة هي مشاركة خبرة وعمل مع رأس المال، مثلا أستاذ يريد أن يفتح مدرسة للتعليم عنده الخبرة وقادر على العمل وليس عنده مال، فيلجأ إلى البنك التشاركي فيمول له المشروع بعد دراسته، فهذا الزبون يعطي خبرته وعمله والبنك التشاركي يعطي رأس المال.
إذا حصل الربح يقتسمانه معا، وإذا حدثت الخسارة يتحملها البنك التشاركي لوحده وهذا كما هو موجود في الفقه الإسلامي، والمضارب لا يتحمل الخسارة إلا إذا وقع منه تقصير أو إهمال أو تعد، وهذه العبارات موجودة في الفقه نفسها أخذت بنصها ووضعت في القانون.
ونصيب الخسارة يؤدى إما بالاتفاق بين البنك التشاركي والزبون، وإما باللجوء إلى الخبرة أو باللجوء إلى القضاء.

السَّلَم:
وهو في الفقه الإسلامي إما نسميه السَّلَم (بفتح اللام) أو السلف بالفاء، هذا السلم يعني رأينا في العقد الأول المرابحة أننا نعجل البضاعة ونؤخر الثمن، في هذا العقد عقد السلم العكس، نقدم الثمن ونؤجل البضاعة.
مثال ذلك فلاح ينتج فواكه أصبحت جاهزة للقطاف والتعليب والتصدير والبيع في الأسواق، لكن هذا الفلاح عجز وليست عنده إمكانيات مالية، فيلجأ إلى عقد السلم مع البنك التشاركي، فالبنك التشاركي يرسل خبيرا إلى تلك الضيعة ويقدر هذا المنتوج وقيمته ألف قنطار أو مائة قنطار أو أقل أو أكثر، يقدره ويقدر قيمته السوقية ويتفاوض مع ذلك الفلاح على شرائه.
وهذا العقد فيه غرر يسير ولكن أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هذا العقد تيسيرا على الناس، ولذلك قال الفقهاء الغرر اليسير متجاوز عنه، حتى لا تتوقف معاملات الناس، وهذا عند المغاربة موجود.

الاستصناع:
وهو عقد على معدوم موصوف في الذمة.
مثلا عندي مشروع بناء معمل وعندي الأرض منحتها لي الدولة أو اشتريتها، أو كذا وعندي التصميم، ولكن ليس عندي المال لبنائه فأتوجه للبنك التشاركي وأعمل معه عقد استصناع، صناعة شيء غير موجود، بناء بيت غير موجود، ولكن موصوف، أين؟ موصوف في التصميم، يعني المساحة المبنية عدد المكاتب وعدد الغرف، وعدد أوراش العمل… فهو يصنع لي هذا البيت مقابل عقد استصناع بناء على ربح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *