زينة المرأة.. مراعاتها سنن الفطرة

زينة المرأة زينة ظاهرة وزينة مستترة، ومن الزينة المستترة بعض سنن الفطرة الجميلة التي تميزت بها المرأة المسلمة عن غيرها، والتي تضفى عليها جمالا وبهاء، وأي امرأة مهما بلغ جمالها وزينتها لم تتحل بهذه السنن سيكون بها قبح ورذالة.
نقول لنسائنا المعجبات والمقلدات لغير المسلمات أن يتصورن حالهن وقد فقدن هذه السنن ليعرفن أن أولى وأحرى بهن اتباع هدى ديننا بدلا من اللهث وراء تقليد غير المسلمات.
روى البخاري عن ‏أبي هريرة ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “‏الفطرة خمس: الختان، ‏ ‏والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب” وعند مسلم من حديث عائشة: “عشر من الفطرة”، فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة إلا الختان وزاد: “إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء”.
ومن هذه السنن نتف الإبط وهو سنة بلا خلاف للرجال والنساء، ولا ينبغي أن يترك أكثر من أربعين يوما كحد أقصى، لحديث أنس بن مالك قال: “وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الأبط، وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة” رواه مسلم وغيره.
وهذه الأربعون يوما ليست توقيتا ولكنها أقصى ما يترك، إذ لو طال شعر الإبط يزال ولو كانت المدة أسبوعا، وهذا لكل امرأة متزوجة أو غير متزوجة. والنتف أفضل من الحلق لمن يقوى عليه، فقد روى عن يونس بن عبد الأعلى قال: “دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي –كالمعتذر-: “علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع”، قال الغزالي: “النتف في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده”, قال: “والحلق كاف لأن المقصود النظافة”. والسنة التيامن فيكون البدء بالإبط الأيمن.
ومن سنن الفطرة قص الأظافر للرجال والنساء. وقد رأى بعض أهل العلم تحريم إطالة المرأة لأظفارها بدون إذن زوجها وكراهيته بإذنه، ولا شك أن إطالتها يجعلها مأوى للأوساخ والجراثيم الضارة.
ومنها الاستحداد وهو حلق العانة، قال النووي: “المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه, وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة”، ونقل ابن حجر فى الفتح عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما.
والسنة أن يكون الحلق بالموس (آلة الحلاقة) ولكنه يجوز أيضا بالقص والنتف والنورة (ويسميها البعض بالحلاوة وهى توضع على الجلد فيسقط شعره).
وقد سئل الإمام أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزئ, قيل فالنتف؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟! وقد نقل عن ابن دقيق العيد قوله: “إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن النتف يرخي المحل”، وقال ابن العربي المعافري المالكي: “إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى لأنه يربو مكان النتف, وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق لأن النتف يرخي المحل” وتوقيتها كما مر معنا في نتف الإبط.
وينبغي التنبيه هنا على أنه لا يجوز أبدا أن تقوم المرأة بإزالة شعر العانة أمام امرأة أخرى، كما يحدث للأسف الشديد من بعض داخل الحمامات، إذ يحرم كشف العورة إلا أمام الزوج، وفي حالات الضرورة للاستشفاء وغيره، روى الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية رضى الله عنه قال: “قلت يا رسول الله، عوراتنا.. ما نأتي منها وما نذر! (يعنى ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز)، قال: “احفظ عورتك إلا من زوجتك، أوما ملكت يمينك”، قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: “إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها”، قلت فإن كان خالياً (يعنى وحده) قال: ” فالله أحق أن يستحيا منه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *