ذكرت الموسوعة الفقهية تحت عنوان: ما تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها:
إذا رأت المرأة الحامل الدم حال الحبل وقبل المخاض، فليس بحيض وإن كان ممتدا بالغا نصاب الحيض، بل هو استحاضة عند الحنفية والحنابلة. وكذلك ما تراه حالة المخاض وقبل خروج أكثر الولد عند الحنفية، أما الحنابلة فقد نصوا على أن الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة دم نفاس وإن كان لا يعد من مدة النفاس.
واستدل الحنفية: بقول عائشة الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي.
وقال الشافعي: هو حيض في حق ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان، لا في حق أقراء العدة، واحتج بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: “إذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة” من غير فصل بين حال وحال. ولأن الحامل من ذوات الأقراء إلا أن حيضها لا يعتبر في حق أقراء العدة؛ لأن المقصود من أقراء العدة فراغ الرحم، وحيضها لا يدل على ذلك.
أما المالكية فإنهم نصوا على أن الحامل إذا رأت دما في الشهر الأول أو الثاني يعتبر حيضا، وتعامل كأنها حامل؛ لأن الحمل لا يستبين -عادة- في هذه المدة، وأما إذا رأت دما في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس واستمر كان أثر حيضها عشرين يوما، وما زاد فهو استحاضة.
وإنما فرقوا في أكثر الحيض بين الحامل وغيرها؛ لأن الحمل يحبس الدم، فإذا خرج كان زائدا، وربما استمر لطول المكث. وأما إن رأته في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع واستمر نازلا كان أكثر الحيض في حقها ثلاثين يوما. وأما إن رأته في الشهر السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا حاضت في الشهر الثالث، وخالف في ذلك شيوخ إفريقية فرأوا أن حكمه حكم ما بعده وهو المعتمد. وبعد هذه المدة يعتبر استحاضة.
وذكرت الموسوعة تحت عنوان: دم الحامل:
اختلف الفقهاء في دم الحامل هل هو دم حيض، أو علة وفساد؟
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دم الحامل دم علة وفساد، وليس بحيض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: “لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض” فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عمر -لما طلق زوجته وهي حائض- مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا”، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر. وقد استحب الحنابلة للحامل أن تغتسل عند انقطاع الدم عنها احتياطا، وخروجا من الخلاف.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل حيض، إن توافرت شروطه لعموم الأدلة لخبر: “دم الحيض أسود يعرف”، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الحامل ترى الدم: أنها تترك الصلاة، من غير نكير، فكان إجماعا. وإجماع أهل المدينة عليه، ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة، ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر فكذا لا يمنعه الحيض. وأكثر الحيض للحامل عند المالكية يختلف عن غيرها.