لو تُرِك تقدير الإرث إلى عقول الناس واختياراتهم لحصل من الضرر ما الله به عليم، وذلك لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان. فقد يظن الميتُ بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال كله، أو يظن به شرًّا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، فالذي شرعه الله هو الحق لا ما يخطر بعقولنا نحن، ولهذا قال سبحانه: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا) (النساء: 11).
ويعلل الرازي (ت: 606هـ) مجيء هذه الجملة في ثنايا الحديث عن أحكام الميراث بقوله:
لما ذكر تعالى أنصبة الأولاد وأنصبة الأبوين، وكانت تلك الأنصبة مختلفة والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك التقديرات، والإنسان ربما خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح، لا سيما وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه، وأنهم كانوا يورثون الرجال الأقوياء، وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء، فالله تعالى أزال هذه الشبهة بأن قال: إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم، فربما اعتقدتم في شيء أنه صالح لكم وهو عين المضرة، وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة، وأما الإله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الأمور وعواقبها.
فكأنه قيل: أيها الناس اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم، وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه التقديرات التي قدرها لكم.
فقوله: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) إشارة إلى ترك ما يميل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة، وقوله: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) إشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها. (تفسير الرازي 9/ 519).