إذا دخل شهر ذي الحجة فعلى المضحي أن يعلم..

يُشرع في حق من أراد أن يضحي أن يمسك عن قص شعره وتقليم أظافره وأخذ شيء من جلده إذا دخلت العشر من ذي الحجة.

قال الناظم:
وليمسكن عن ظفر وشعر *** مريدها بعد دخول العشر
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أم سلمة: “إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا” وفي رواية: “فليمسك عن شعره وأظفاره” أخرجه مسلم وغيره.
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داوود 4/96-99 بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في المسألة: “وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته، وعدم ما يعارضه..
وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله”.
وينتهي المنع من ذلك بذبح الأضحية، وإن تأخر ذبحها لآخر وقت الذبح. انظر شرح الزركشي 4/494 والإنصاف 4/109 والشرح الممتع 7/530.
ويشهد لهذا ظاهر حديث أم سلمة عند مسلم وغيره بلفظ: “من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي”.
ومن ذلك الأخذ من البشرة كمن ينتف جلد رجله إذا كان ميتا أو يابسا. انظر الشرح الممتع 7/531.
وقد ذكر في الحكمة من ذلك: أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي، وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة كالمحرم لا يأخذ من شعره شيئا، وهذا من عدله عز وجل وحكمته. انظر الشرح الممتع 7/529، وقيل غير ذلك انظر المجموع شرح المهذب 8/392.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من ذلك فتجب عليه التوبة والاستغفار ولا فدية عليه إجماعا.
وإن انكسر له ظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *