سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

السنة: المضمضة بعد شرب اللبن

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض وقال: “إن له دسماً” رواه البخاري.

التعليق:
– قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم” اهـ.
يستحب المضمضة بعد كل طعام له دسم لقاعدة “الحكم يدور مع علته” فاستحباب المضمضة تدور مع علة الدسم.

المنهي عنه: القِـرَان بين التمرتين
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه” رواه البخاري ومسلم.

التعليق:
– إذا كان الطعام خاصاً به فلا بأس أن يقرن وكذلك إذا كان الطعام كثيراً بحيث
يفضل عن من معه.
قال النووي: واختلفوا في هذا النهي على التحريم أو على الكراهة.. والصواب التفصيل, فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل رضاهم بتصريحهم به؛ أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال، بحيث يعلم يقيناً أو ظناً قوياً أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام, وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام.. وإن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقرن لتساويهم وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقاً التأدب في الأكل وترك الشره إلا أن يكون مستعجلاً..) أهـ. (انظر: سنن مندثرة.. ومنهيات منتشرة، لعبد الله الفريح).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *