خطوات الاستدلال بالدليل عند أهل السنة والحديث “رد المتشابهات إلى المحكمات” -الحلقة الخامسة عشرة- رشيد مومن الإدريسي

من المقالات السائرة عند العلماء قولهم: “ليست العبرة بالدليل، وإنما بغايته”، والمقصود أنه ليس كل دليل استدل به من كتاب الله تعالى ومن السنة الثابتة فوجه الاستدلال منه صحيح معتبر، حتى تكون الآية محكمة، والحديث سنة متبعة. 

وقد ورد في بعض الآثار: “العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة متبعة، وفريضة عادلة”1.
وعليه فالواجب في منهجية الاستدلال عند أهل السنة والحديث الحذر من الاعتماد على الأدلة المتشابهة وطرح الأدلة المحكمة والظاهرة(!) حتى وُجد من يُضفي على الأدلة المتشابهة وصف الاستئناس على حد قول العلماء: (هذا للاستئناس لا للتأسيس)، أو (هذا للاعتضاض لا للاعتماد)، وهو من الغرائب في مسالك النظر وميادين الترجيح التي تجعل المرء يهرول في غير المسعى، ويظن أنه يحسن صنعا(!!)
قال تعالى: (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ).
قال محمد بن جعفر بن الزبير رحمه الله في قوله تعالى: (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ): “ما يذكر في مثل هذا، يعني في رد تأويل المتشابه إلى ما عرف من تأويل المحكم حتى يتسقا على معنى واحد إلا أولوا الألباب”2.
وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: “..إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه”3.
والمتشابه في اللغة من “اشتبهت الأمور، وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر، ومنه اشتبهت القبلة”4.
أما المحكم فهو من الإحكام أي: “الفصل بين الشيئين، فصلا يمنع اختلاطهما وتداخلهما، وهو إتقان الشيء وإحسانه”5.
أما في الاصطلاح فلمعنى المحكم والمتشابه إطلاقان: عام وخاص:
– أما العام: فالمحكم: هو البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، وذلك لوضوح مفرداته وإتقان تركيبها6.
أما المتشابه : فيقال لكل ما غمض ودق، فهو يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر وتأمل، إذ أنه محتمل لمعاني كثيرة ومختلفة فهو كالمشكل، لأنه دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله7.
– أما المعنى الخاص: فللعلماء في خصوصه عبارات مختلفة في تحديد معنى المتشابه والمحكم ويمكن أن نرجعه على التحقيق إلى معنيين8:
أولهما: المتشابه ما ترك ظاهره لمعارض راجح، ومقابله المحكم، فالعام المخصص متشابه، والمخصص محكم، والمطلق المقيد متشابه، والمقيد محكم، والمجمل متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد.
ثانيهما: المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطؤ، والمحكم البين الواضح من هذه الجهة.
ويتحرر من هذين الإطلاقين أن المتشابه9 ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه إلى غيره، والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره، ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى المحكم ليبينه ويزيل اشتباهه.
قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: (مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ): “فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن الذين أرسخت قلوبهم وثبتت بالفقه والفهم عن الله، فثبتوا ثبات الجبال الراسخة، لا تزلزلهم الشبهات ولا الشهوات، لأنهم يردون المتشابه منه إلى المحكم، فيصير كله محكما ويقولون: (كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا) أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال “10.
ومن النصوص الواردة في التحذير من اتباع المتشابه11 قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن تلا: (هو الذي أنزل عليك الكتاب) إلى قوله: (وما يذكر إلا أولو الألباب): “إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم)12.
ومن التقاسيم التي ينبغي مراعاتها في هذا المبحث تقرير أن المتشابه على ضربين:
أ‌- حقيقي: وهو الذي ليس للناس سبيل إلى فهم معناه حتى لو كان من أهل العلم؛ حيث إذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يُحكم له معناه، ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه13، وليس هذا بمراد في بحثنا.
ب‌- إضافي: وهو ما صار متشابها بالنسبة إلى الناظر في النص، وإلا فالنص نفسه غير متشابه في حقيقة الأمر، ومرد التشابه في هذا السياق إلى أحد أمرين أو هما معا:
1. تقصير الناظر في الاجتهاد والنظر في النصوص.
2. زيغان الناظر باتباع الهوى.
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الكلام عن هذا النوع: “إنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة، من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباعا للهوى”14.
وعلى ذلك فإن أخذ النص عفوا أو أخذا أوليا دون النظر إلى ما يعارضه أو يقيده أو يخصصه من اتباع المتشابه إذ “من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقدماتها، أو في العمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس، بأن يكون النص مقيدا فيطلق، أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا”15.
قال الحسن رحمه الله في قوله تعالى: (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ): “يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه”16.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. إعلام الموقعين 1/87.
2. تفسير الطبري 3/186.
3. رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند رقم: 6702، وصححه المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه الله 10/228.
4. المصباح المنير للفيومي رحمه الله 1/358.
5. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 2/472.
6. انظر الموافقات 3/85، وتفسير ابن كثير 4/236، والجامع لأحكام القرآن 4/11.
7. تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله 74-75.
8. أما إطلاق المتشابه على المنسوخ، والمحكم على الناسخ فهو خارج عن مجالات الدلالة في ميدان المتشابه والمحكم في خصوص ما نتكلم فيه، ولذا فإدخال المنسوخ والناسخ في المحكم والمتشابه أمر اصطلاحي فتأمل.
9. قال العلامة المعلمي رحمه الله: “استشكال النص لا يعني بطلانه، ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوا وإنما هو أمر مقصود شرعا ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور..” الأنوار الكاشفة 218.
10. القواعد الحسان/ ملحق بتيسير الكريم الرحمن 5/516.
11. القرآن كله محكم كما في قوله تعالى: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِير) والمعنى: أنه في غاية الإحكام وقوة الاتساق، وأنه بالغ في الحكمة أقصى غاية.
وهو كله متشابه كما في قوله تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا) والمعنى: أنه متشابه في الحسن والصدق والهدى.
وهو متشابه ومحكم كما بيناه أعلاه. انظر القواعد الحسان/ ملحق بتيسير الكريم الرحمن 5/515 فما بعدها، وانظر البرهان للزركشي رحمه الله 2/68.
12. متفق عليه.
13. انظر الموافقات 3/91.
14. الموافقات 3/92.
15. الاعتصام للشاطبي رحمه الله 1/312.
16. تفسير الطبري 1/520.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *