باب النهي عن الذبح لغير الله ولعن فاعله

قال تعالى: “قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ” (الأنعام162-163).

وقال تعالى: “فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ” (الكوثر2).
وقال تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ” (المائدة3).
وقال تعالى: “قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ” (الأنعام).
وعن عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ.
قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ.
قَالَ: فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟
قَالَ: قَالَ: “لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ”. (مسلم 1978).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط”. (صحيح، رواه الحاكم وابن حبان والطبري وغيرهم، انظر صحيح الجامع 5891).

من فقه الباب
1- الذبح لغير الله مناف للإيمان ومضاد للتوحيد.
2- تحريم الذبح لغير الله، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لنبي من الأنبياء، أو لولي من الأولياء، أو الجان أو مركب أو بيت جديد.
3- لا تحل الذبيحة التي أهلّ بها لغير الله (أي ذبحت لغير الله)، سواء أكان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. (أنظر موسوعة المناهي الشرعية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *