نيـل المنـى

 

سواء القصد الى أن  يقعــا    مسبب وعدم القصد معا
وحيث لا نهي فذا لا  يطلـب    في حالة أن يرفع المتسبب
وهو صحيح في جميع الرتـب     متضح من انتفاء السبب
لا كن في الاولى اعتقاد المعتقد    معصية قارنت لما قصـد

«سواء القصد» من المتسبب به «إلى أن يقعا» ـ الأف للإطلاق ـ ويحصل «مسبب» ما عنه «و» حالة وقوع «عدم القصد» منه إلى ذلك،  فكلا الأمرين «معا» سواء في ذلك فمنع التسبب بالسبب المنهي عنه جار على كل حال «و» أما «حيث لا نهي» من الشارع عن الدخول فيه «فذا» الذي لم ينه عن الدخول فيه «لا يطلب» في أي حالة «أن يرفع التسبب» به التسبب به «وهو» أي ذلك التسبب «صحيح» شرعا «في جميع الرتب» المذكور.

وهي: القصد إلى وقوع المسبب،  والقصد إلى عدم وقوعه، وقع أو لم يقع، أو وقعت الغفلة عن القصد إلى المسبب وعدمه لعارض يطرأ، فالسبب به صحيح في جميع هذه المراتب «متضح» بين ذلك «من انتفاء» وعدم «السبب» الموجب لطلب رفع التسبب به «لكن» يوجد «في» المرتبة «الأولى» أمر ينبغي بيانه وهو أن اعتقاد المتسبب في السبب أنه فاعل بذاته إن وجد، هو «معصية قد قارنت» أي صاحبت «لما قصد» من حصول المسبب بذلك السبب المباح أو المطلوب إلا أن ذلك لا يؤثر في صحة ذلك السبب.

فلا يكون مبطلا لما طـــــلب     شرعا ولا لما لإذن قد نســب
وفي الاصول خلف ذا الاصل اجتلب     مثل الصلاة في مكان قد غصب

«فلا يكون» ذلك الاعتقاد «مبطلا» ومفسدا «لما طلب» بذلك التسبب «ولا» مبطلا «لما» طلب بالتسبب الذي «لإذن» شرعي «قد نسب» وهو المباح،  يعني ولا بالتسبب المباح، هذا كله عند من يرى ـ وهم جماهير العلماء ـ أن هذه المقارنة غير مفسدة،  «وفي» كتب علم «الأصول» نقل عن بعض العلماء «خلف» أي خلاف «ذا» أي هذا «الأصل» وهو أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد شرعا «واجتلب» عنهم إذا رأوا أنها ـ أي تلك المقارنة ـ تقتضي الفساد شرعا،  وقد بنى على الخلاف في هذا الأصل الخلاف في مسائل فقهية،  وذلك مثل الذبح بالسكين المغصوب، «ومثل الصلاة في مكان قد غصب»،  فمن رأى أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد ذهب في ذلك كله إلى الصحة، ومن رأى خلاف ذلك ذهب فيه إلى الفساد، وأما حال المرتبة الثانية والثالثة فمحل بسط الكلام فيه الأصل.

المسألة الثامنة

ومنزل في الشرع وقع السبب   منزلة الايقاع للمســبب
مع قصده او دونه وقاعـده    مجرى عوائد الوجود شاهده
كنسبة الشــبع والارواء     الى  الطعام عادة والمــاء

«المسألة الثامنة»

في أن إيقاع السبب الشرعي هو بمنزلة إيقاع مسببه،  قصد ذلك المتسبب أم لا.

قال الناظم: «ومنزل في» حكم ومقتضى «الشرع » «وقع» حدوث ووجود «السبب» الحاصل من المكلف «منزلة الإيقاع» الأحداث «للمسبب» يعني لمسببه ـ فأل ثابتة عن الضمير ـ سواء كان إيقاعه لذلك السبب حاصلا «مع قصده» لحصول ذلك المسبب «أو» كان حاصلا «دونه» أي دون ذلك القصد، «قاعدة مجرى العوائد بذا» أي هذا الوجود الدنيوي «شاهدة» بحالها على هذا ومقتضيه له، إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها،  وذلك «كنسبة الشبع» ـ بكسر الشين وفتح الباء ـ «و» كنسبة «الإرواء» الذي هو إزالة العطش ـ والري بفتح الراء: زوال العطش ـ «إلى الطعام» راجع لقوله “كنسبة الشبع” ومتعلق به «عادة» أي في مجرى العادة «والماء» راجع لقوله الإرواء ومتعلق به، على طريق اللف والنشر المرتب. ومثل ـ أيضا ـ نسبة الإحراق إلى النار.

كذاك الأفعال التي تســبب   عن كسبنا طرا إلينا تنــسب
فمنذ صح في المســبـبات   الجري على الأسباب في العادات
جرى كذاك الشرع في  أسبابه   مجرى الذي لنا اعتياد بابـــه
وكم دليل جاء في المسمـوع   بنسبة المشروع والممـــنوع

و(كذلك الأفعال التي تسبب) أصله تتسبب، وإنما أسقطت للضرورة ـ هناـ و يجوز إسقاطها للتخفيف ومعنى تتسبب ـ هنا ـ تترتب وتنشؤ «عن كسبنا» فإنها «طرا» جميعا «إلينا تنسب» فيقال وفلان فعل،  وفلان فعل، وفعلنا، وفعلوا، وإن كان ذلك كله من خلق من له الخلق والأمر وهذا الذي عليه الأسباب العادية في نسبة مسبباتها إليها، هو ما عليه حال الأسباب الشرعية في نسبة مسبباتها إليها فمنذ صح في المسببات العادية، وثبت فيها «الجري» والمضي «على الأسباب» الموضوعة «في» مجاري «العادات» وقد تقدم التمثيل له «جرى كذاك» عرف «الشرع في أسبابه» مع مسبباتها «مجرى» هذا «الذي» حصل «لنا اعتياد بابه» في نسبة المسببات العدية إلى أسبابها العادية وإنما نسبت تلك إلى أسبابها لأنها مسببة عنها في مجاري العوائد، فصارت تلك الأسباب كأنها فاعلة لها مباشرة، وكذلك الأسباب الشرعية مع مسبباتها،  فإنها جارية على هذا السنن -أيضا- «وكم» من «دليل» جاء «في» الدليل الشرعي «المسموع» المنقول «بــ» إثبات وإسناد «نسبة» المسبب (المشروع) أي المطلوب شرعا «و» إثبات وإسناد المسبب «الممنوع» المحظور شرعا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *