توضيح المسالك إلى بيان شروط إسقاط حكم الكفر على المعين وموانع ذلك الفصل الثالث الحلقة العاشرة

من القواعد المقررة عند أهل السنة أنه من وقع في الكفر جاهلا جهلا يعذر به ممن ثبت إسلامه فلا يكفر (1) إلا بعد قيام الحجة عليه.

ومن أدلة ذلك قوله تعالى: “وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً”.
قال الذهبي رحمه الله: “فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف بهم قال تعالى: “وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً”، وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص والله أعلم” الكبائر 12.
وقال تعالى: “وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا”.
وقال سبحانه: “لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ”.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: “الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغه جملة (2) دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية.
وذلك مثل قوله تعالى: “لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ” ..وقوله: “وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا”..
فمن قد آمن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا إما أنه لم يسمعه أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها” الفتاوي 12/493-494.
قال الناظم:
وأنه لا يجب التكليف مع *** جهل بذا النصوص جاءت تتبع
كقوله (معذبين حتى)  *** و(حجة بعد الرسل) خذ بحتا
وقوله (في أمها رسولا *** يتلوا عليهم) فاتلها مقبولا
التحفة المرضية 629 مع المنحة الرضية للإثيوبي

لا تكليف إلا بعد ورود الشرع
وعليه فلا تكليف إلا بشرع، ولا عقاب إلا بعد إنذار وهو أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، انظر الجامع لأحكام القرآن 10/231، وتفسير القرآن لابن كثير 3/27، وأضواء البيان 2/201.
ولأجل هذا قرر علماء الأصول “أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه وكان معلوما له، لأن المقصود من التكليف الامتثال ولا امتثال مع عدم العلم” روضة الناظر لابن قدامة 1/549.
وقال الإمام النووي رحمه الله في معرض ذلك: “وهذا جار على ما تقرر في الأصول، لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح” شرح مسلم 1/369.
ولذا فـ”الأصل في الأعمال قبل ورود الشرع سقوط التكليف” الموافقات 4/291.
ومن ثم فلا تقوم الحجة بمجرد العقل(3) ولا الفطرة والميثاق(4) عند أهل السنة والحديث خلافا للمعتزلة والماتوردية ومن وافقهما(5) على تباين في حقيقة ذلك عندهم ليس هذا محل بسطه. انظر مدارج السالكين 1/134، وأحكام أهل الذمة 2/525-256 كلاهما لابن القيم رحمه الله في آخرين.
وننبه إلى أن لثبوت الحجة ركنا آخر إضافة إلى الشرع وهو المكلف، فلا بد من ثبوت الشرع وبلوغه، ولا بد من وجود المكلف الخالي من الموانع الشرعية التي يسقط بها عنه التكليف.
قال ابن القيم رحمه الله: “وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل” طريق الهجرتين 611.

التعريف بالحجة لغة واصطلاحا مع ذكر معاني إقامة الحجة عند أهل العلم
الحجة لغة: البرهان، وقيل: الحجة ما دوفع بها الخصم.
وجمعها حُجج وحجاج، وحَاجه مُحاجة وحجاجا: نازعه الحجة، حاججت فلانا فحججته أي: غلبته بالحجة. انظر لسان العرب 2/228، ومقاييس اللغة 2/30.
أما في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعريفات، فقد عرفها الجرجاني بقوله: “ما دل على صحة الدعوى وقيل: الحجة والدليل واحد” التعريفات 112.
وقال أبو يعلى: “وأما الحجة فذلك اسم للدليل، ولا فرق بين الدليل من الحجة والبرهان وقيل: اسم لما دلَّ على صحة الدعوى، ولهذا سمي بينة المدعي حجته وبرهانه، وليس كل دليل حجة” العدة في أصول الفقه 1/33.
وقال ابن القيم رحمه الله: “الحجج هي الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتُسمع بالآذان” مفتاح دار السعادة 1/144.
أما “إقامة الحجة” فتطلق عند أهل العلم ويراد بها معاني مختلفة ومتداخلة ويعرف ذلك بحسب السياق.
فتطلق ويراد بها: “سرد الحجة، وإسماع الآخر الحجة”.
أو: “بيان الحجة بمعنى إيضاح دلالة هذه الحجة باللسان الذي يتكلم به المخاطَب” والمراد من هذا الإطلاق أن تكون الحجة في ذاتها تدل على المعنى بوضوح بغض النظر عن وضوحها عند الموجهة إليه، فتنبه.
أو يقصد بها: “إزالة الشبهة إن كان عند المتلقي شبهة”.
والإطلاق الرابع تطلق على: “فهم الحجة بحسب اللسان” انظر رسالة “منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله” للشيخ صالح بن عبد العزيز الصفحة 81.
فبناء على ما ذكر وما مر معنا من معنى الحجة لغة واصطلاحا يمكن صياغة تعريف نحسبه جامعا مانعا لمعنى إقامة الحجة فيما نحن بصدده وهو: “بيان الأدلة والبراهين التي تبين الحق وتوضحه ولا تترك للمجادل حجة راجحة يتمسك بها ولا شبهة يستدل بها على باطله” أثر العلم في الدعوة إلى الله، مرزوق بن سليم اليوبي 65.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أي: يعذر بجهله -ذاك- وهذا في حكم الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى، فقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم الجاهل المخالف في المسائل العملية والاعتقادية خاصة مسألة الشرك عند علماء المسلمين؟

فكان جوابه رحمه الله: “الصواب أن من لم تقم عليه الحجة فهو معذور في حكم الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى..” نقلا عن سعة رحمة رب العالمين 83.
2- وفي هذا الكلام رد على من لا يعذر بالجهل مطلقا باعتبار بلوغ الحجة العامة المجملة للناس عموما مع أن المسألة المنظور فيها تفصيلية تحتاج هي بذاتها إلى قيام حجة خاصة فتأمل.
3- وهي المسألة المشهورة في كتب العقيدة والأصول بمسألة التحسين والتقبيح العقليين.
4- هذا على القول بالتسوية بين الفطرة والميثاق وإلا فبعض العلماء يفرق بينهما، انظر تفسير ابن كثير 2/264 ومعارج القبول للحكمي 1/48 في آخرين.
5- ويترتب على هذا الخلاف خلاف في أهل الفترة (وهم: “كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلا إليهم ولا أدركوا الثاني” جمع الجوامع للمحلي 1/89)، ومن في حكمهم، وفي الجهال عند خلو الزمان عن مجتهد على قول لأهل العلم وإلا فالمسألة محل خلاف مع أن إقحام هذه القضية الأخيرة في هذا المجال محل نظر.
هذا مع التنبه على أن مسألة أهل الفترة هي غير مسألة جهال المسلمين، فالبعض يخلط بينهما ليمهد بذلك عدم العذر لجهال المسلمين فتنبه، فوجه التفريق أن أهل الفترة كفار في حكم الدنيا، بخلاف جهال المسلمين كما هو واضح. انظر سعة رحمة رب العالمين 29 حاشية، والجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه 211.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *