بسم الله الرحمن الرحيم
نشرت بعض الجرائد المغربية فتوى لي نقلوها من موقعنا الإلكتروني وردت علينا من خارج المغرب عبر الأنترنت وقررت فيها أن الشرع لم يحدد سنا معينة للزواج، وأن بعض الصغيرات فاقت بعض الكبيرات نجاحا في الزواج..
والمفروض في أي منتقد لفتوى أو فكرة أو معلومة أن يرجع إلى المتخصصين فيسألهم عن صحة المعلومة ومدى توثيقها في المصادر العلمية، وهذا هو ما يقتضيه الرد العلمي الذي ينبني على الأصول والأدلة، وإذا اختل هذا ودخل الكاتب المنتقد في غير ميدانه وتكلم فيما لا يعلم يفسد أكثر مما يصلح و لهذا قال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (36) سورة الإسراء. و قال : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (33) سورة الأعراف.
فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم أعظم الموبقات بل هو أعظم من الشرك، و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا” رواه البخاري ومسلم.
و هذا الأمر الذي استقبحته بعض وسائل الإعلام وتناقلته بعض الصحف العلمانية وارد في حديث نبوي شريف في أوثق مصادر الإسلام وأصحها وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فعن عائشة رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين)) البخاري رقم5134 ومسلم رقم 1422.
فهل جاء المغراوي بشيء من عنده وهل زاد على ما في الحديث النبوي الصحيح, ألم تكن عائشة رضي الله عنها قد فاقت نساء زمانها، وكانت نعم الزوجة الصالحة علما وعملا وتبعلا.. وقال فيها النبي صلى الله عليه و سلم: ”فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام” رواه البخاري 3433.
فإقامة دعوى على صاحب هذه الفتوى والطعن فيها في الصحف والمجلات – بالألفاظ القاذعة التي لا تليق بالسوقة فضلا عن الصحافيين ورجال الإعلام – إقامة دعوى وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فقهاء الإسلام قاطبة، الذين أجازوا الزواج بالصغيرة القادرة على متطلباته وعلى رأسهم فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وطعن في مصادر الإسلام الصحيحة من كتب الحديث والتفسير والسيرة. ثم إني في فتواي قيدت فقلت: ((..فمتى كان في المرأة إمكانية لتحتمل الرجل فتزوج، على أي سن كانت، طبعا السنوات الصغيرة والصغيرة جدا، هذه لا يتصور فيها زواج ولانكاح، ولكن قد تظهر الابنة في سن العاشرة ، والحادية عشر، والثانية عشر، والثالثة عشر، ويكون لها جسم وعقل وبنية ومؤهلات تمكنها من الزواج، فهذا أمر وهذا شهدناه وعرفناه وسمعنا به، وحُدثنا به أن بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق، فهذا لا إشكال فيه.. )) انظر الفتوى في موقعنا الإلكتروني http://darcoran.net قسم الفتاوى رقم371.
وكما يقولون: ”إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل” فقد دلت الآية الكريمة من سورة الطلاق صراحة على جواز ذلك قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فالآية نص صريح في أن عدة اليائسة ثلاثة أشهر وكذا عدة من لم تحض وهذا حُكم عام يشمل المرأة المتزوجة وهي صغيرة لم تحض بعد، إذ لا تكون العدة لطلاق إلا بعد زواج صحيح شرعا، ويدخل فيه التي لا تحيض لعلة أو مرض ..
وأقول أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي – كما قال كثير من الأئمة – .. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ودخوله بها وهي ابنة تسع كما سبق نص في الباب لا يرده إلا جاهل ساقط..
وإجماع علماء الإسلام على ذلك مستفيض لا ينكره إلا جاهل.. ولو أردت أن أنقل نصوص العلماء في ذلك لطال المقال، وسأقتصر على نصوص المالكية لما يدعيه هؤلاء من انتماء للمذهب المالكي إذا كانوا يأبهون به ويرفعون له رأسا .
جاء في المدونة 4/155 – وهي من أهم مصادر المذهب المالكي – ”أرأيت إن زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها في قول مالك، قال: سمعت مالكا يقول: يجوز عليها نكاح الأب ..”
وفيها في نحو هذا السياق ”قال ابن القاسم: فأرى أن إنكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك”.
وفي سياق وصية الأب بتزويج ابنته الصغيرة جاء في ” النوادر والزيادات” لابن أبي زيد القيرواني 4/402 عن الإمام مالك: ” قال في العتبية: وكذلك إن قال للوصي زوجها ممن ترضاه بعد عشر سنين أو بعد بلوغها جاز عليها ولزمها”.
وقال القاضي عياض في الآية السالفة من سورة الطلاق رقم 4: ”فأثبت أن من لم تحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ” إكمال المعلم (4/567). وقال أيضا: ”ولا خلاف بين العلماء في جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها”.
وجاء في البيان والتحصيل 4/282 لابن رشد في سياق سؤال ورد إلى الإمام مالك عن بنت تطوف تسأل الناس زوجت نظرا لها -أي لمصلحتها-: ”قال مالك: ابنة كم هي؟ قال ابنة عشر سنين، قال: والجارية راضية؟ قال: نعم راضية بذلك، قال: أراه نكاحا جائزا”. وفيه أيضا 4/284 عن الإمام مالك في سياق وصية الأب بتزويج ابنته الصغيرة: ”.. قلت: فإن أباها قد أوصى بتزويجها وتعجيل ذلك، وهي ابنة ثمان سنين، فقال: أرى أن يعجل ذلك، فقيل له: إنها ابنة ثمان سنين، فقال: أليس قد أوصى أبوها بذلك؟ قال: نعم، فأرى أن يفعل ذلك..”.
وفي بداية المجتهد 3/17 قال: (واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها..) ثم ذكر قصة عائشة..
وجاء في تحفة الحكام لابن أبي عاصم المشهورة بالعاصمية وهي من المعتمدات في باب المعاملات عند القضاة المالكية في المغرب:
ثيوبة النكاح والملك معا *** للأب الإجبار بها قد منعـا
كمـا له ذلك في صغار *** بناته وبالغ الأبكــــار
فأي جريمة تلحق المغراوي إذا كان قد طلب العلم ودرس الفقه المالكي قبل بلوغ العاشرة من عمره و درس العاصمية في الإعدادي، و درس الفقه المقارن في الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراه بها، كما قام بتدريس العلوم الشرعية في التعليم الثانوي والجامعي، وتكلم في تخصصه و فيما يحسنه، وهو لا يعقد أنكحة لأحد ولا يفسخ نكاح أحد فكل الأنكحة تعقد وتفسخ عند القاضي، فما أجازه القاضي فهو الجائز وما منعه فهو الممنوع.
وما حصل يبرهن على أن هذا الأمر دبر بليل و يقصد به أمور أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي النزيه، ويدل على أن هؤلاء الإعلاميين انشغلوا عن الحق بهذه التخبطات المزرية التي تنبئ عن جهل تام بمصادر الإسلام وبأوليات المعلومات الشرعية.. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))البخاري 6496.
وإن لي الشرف كل الشرف ولله الحمد أن تنشر سنة رسول الله على يدي فإذا كان هؤلاء يقذعون ويهجمون على أمور شرعية واضحة فإن فعلهم هذا يحفز المنصفين والراغبين في الحق على الرجوع للمصادر الأصيلة.. فرب ضارة نافعة .. وكما قيل:
وإذا أراد الله نشر فضيلة *** طويت أتاح لها لسان حسود
ونرجو الله أن يرزقنا الصدق وأن ينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين.
رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش
وأستاذ الدراسات العليا
الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي