الأضحية إذا كانت شاة أجزأت الرجل وأهل بيته:
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: «كنا نضحي بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته». (رواه مالك بسند صحيح، وأهل بيته يشاركونه في الثواب لا في المِلك، وهذا الأخير إنما يجوز في البقر والإبل).
وإذا كانت الأضحية من الإبل جاز اشتراك سبعة أو عشرة فيها، وإذا كانت من البقر أجزأت عن السبعة:
عن جابر رضي الله عنه قال: «نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية؛ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة». رواه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة». رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما.
وإذا ضحى بالكبش فيستحب أن يكون على الصفة الواردة في السنة:
عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به». رواه مسلم وأبو داود.
وعن أنس رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين». البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل». أبو داود (2796) وصححه الألباني.
وعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته؛ لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم» رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
قوله أقرنين: أي لكل منهما قرنان معتدلان. الفتح (10/11).
والأملح: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر. المصدر نفسه(10/12).
قال العلامة ابن تيمية: “والعفراء، أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها، وفي رجليها، أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم”. الفتاوى (26/163)، (العفراء أي: البيضاء. انظر: لسان العرب: 19/283).
والموجوء: منزوع الأنثيين.
وحديث أبي هريرة نص على استحباب السمين من الأضحية، كما يدل بظاهره على استحباب تسمينها:
قال العلامة النووي: “وأجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية، واختلفوا في استحباب تسمينها؛ فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه، وقال بعض المالكية يكره لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل؛ وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه قال: “كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون”. المجموع (8/ 396).
والتضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية؛ لأنه هو الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا:
ففي حالة حاجة الأمة إلى المال -مثلا- تصير الصدقة أولى من التضحية كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. (الشرح الممتع 7/521).