تسمية الخمر بغير اسمها تلاعب بالمصطلحات لا يرفع عنها حكم التحريم

تنوعت أنواع الخمور والمسكرات في عصرنا تنوعا بالغا، وتعددت أسماؤها عربية وأعجمية فأطلقوا عليها أسماء عدة، من قبيل: البيرة والجعة والكحول والفودكا والشمبانيا وغير ذلك، وظهر في أمتنا أناس أخبر عنهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: “ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها” (رواه الإمام أحمد أنظر صحيح الجامع 5453)، وقال صلى الله عليه وسلم: “لا تذهب الأيام و الليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها”. (صحيح الجامع 7273).

حيث أضحى بعضهم يسمي أم الخبائث -تمويها وخداعا- بالمشروبات الروحية بدلا من الخمر، {يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ}.
وقد جاءت الشريعة بالضابط العظيم الذي يحسم الأمر ويقطع دابر فتنة التلاعب بالألفاظ والمصطلحات، فقال صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام” رواه مسلم، فكل ما خامر العقل وأسكره فهو حرام قليله وكثيره فـ”ما أسكر كثيره فقليله حرام” (صحيح أبي داود رقم 3128).
ومهما تعددت الأسماء واختلفت فالمسمى واحد والحكم معلوم، (وانظر الإسلام سؤال وجواب).
قال العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: “وصدق صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر، ويسمونها نبيذًا، وأول مَن سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس -لعنه الله-؛ فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: {يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَى} (طه:120)، فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبًا لطبعه إليها، وهزًّا لنشاطه إلى قربانها، وتدلّيا عليه بالاسم الذي اخترعه لها” (رسالة تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للأمير الصنعاني).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *