من فقه البيوع النوع الخامس من البيوع المحرمة: البيوع المحرمة لأجل الضرر أو الغبن (الحلقة الثالثة) من أحكام المزايدة (تابع) ياسين رخصي

● سبق في الحلقة الماضية تعريف بيع المزايدة، وأنه جائز في قول جمهور أهل العلم.
● وأن بيع المزايدة ليس من سوم الرجل على سوم أخيه، وأن بينهما فرقا فليراجع.
وسنذكر في هذه الحلقة جملة من الأحكام التي تتعلق بهذا النوع من البيوع.

حكم افتتاح السمسار المزايدة بثمن معين
قال الزرقاني: “استفتاح نحو شيخُ سوقٍ ليبني عليه غيره، جائز لئلا يستفتح من يجهل قيمتها، كما لابن عرفة” .
هل يلزم المزايد بما أعطى؟
في مسائل السماسرة للأبياني (من أئمة المالكية): “سألته عن السمسار ينادي على الثوب فيبلغ في يده ثمنا معلوما على أحد التجار؛ فيقره عند الذي وقف عليه العطاء، ليشاور صاحبه، فيقول له التاجر (المزايد) لا تقره عندي، فإن عطائي هذا إنما كان على نية، ولم أرد شراءه إذ زدتك فيه (..)، هل يلزمه الشراء أم لا؟
فقال لي: يلزمه الشراء، لأن بيع المنادي كله لازم على من أعطاه آخرا” .
هل يجوز لصاحب السلعة أن يمتنع عن البيع إذا لم يعجبه السعر الذي رست عليه المزايدة؟
يجوز له ذلك، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن عقد المزايدة، فقد جاء فيه: “عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائغ” .
هل يجوز للسمسار أن يبيع بالثمن الذي ترسوا عليه المزايدة بدون الرجوع إلى صاحب السلعة؟
في مسائل السماسرة: “سألته عن السمسار يبيع الثوب بعد الاستقصاء وبذل المجهود من قبل أن يشاور صاحبه هل يجوز بيعه أم لا؟
فقال لي: لا يجوز البيع إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون صاحبه فوض إليه ذلك” .
متى يمنع المزايد من الزيادة:
في مسائل السماسرة: “إذا زيد في ثمن الثوب بعد أن أمره بالبيع (أي بعد أن أمر صاحب الثوب بإمضاء البيع) فالبيع ماض ولا تقبل فيه زيادة أحد من الناس” .
قال الدكتور رفيق المصري: لأن البيع صار منعقدا بإيجاب المشتري (المزايد) وقبول البائع؛ فمن زاد بعد ذلك كان سائما على سوم أخيه .
هل يجوز اتفاق أهل السوق على ترك المزايدة؟
سئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع فرغب في شرائها كل واحد منهما فقال أحدهما للآخر: أنا أشتريها شركة بيني وبينك؛ فرغب في الشركة من أجل أن لا يزيد عليه في ثمنها؛ فاشتراها أحدهما ودفع ثمنها من مالهما على السوية. فهل يصح هذا البيع والحالة هذه أو يكون في ذلك تدليس على بائعها؟
فأجاب بأنه إذاكان في السوق من يزايدهما: فلا يحرم لأن باب المزايدة مفتوح وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر. وأما إذا اتفق أهل السوق على ألا يزايدوا في سلع هم محتاجون لها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمونها بينهم فإن هذا يحرم، لأن هذا قد يضر صاحب السلعة أكثر مما يضر تلقي السلع؛ ففيه من بخس الناس مالا يخفى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *