من فقه البيوع النوع الخامس من البيوع المحرمة البيوع المحرمة لأجل الضرر أو الغبن النهي عن تلقي الركبان للبيع ياسين رخصي

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه نهى عن تلقي البيوع12.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تلقوا الجلب3 فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده4 السوق فهو بالخيار”5.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال: “لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق”6.
من مسائل الباب:
المسألة الأولى: صورة تلقي الركبان:
صورته: أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد7.
المسألة الثانية: علة النهي عن تلقي الركبان:
قال ابن رشد رحمه الله: فرأي مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق، لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق.. وأما الثاني فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبته المتلقي لأن البائع لا يعرف سعر البلد”8.
وذهب الإمام ابن العربي رحمه الله إلى أن علة النهي مراعاة مصلحة أهل السوق والبائع جميعا9.
المسألة الثالثة: حكم التلقي:
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع): فيه دليل على أن التلقي محرم10.
المسألة الرابعة: حكم البيع إذا وقع عند التلقي:
اختلف العلماء في فساد البيع الذي يقع عند تلقي الركبان فقيل بفساده وقيل لا، قال الشوكاني: وهو الظاهر لأن النهي ها هنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الأصول.
ولقوله صلى الله عليه وسلم (فصاحب السلعة فيها بالخيار) فإنه يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد11.
المسألة الخامسة:
قال الشوكاني: التنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبا.
وحكم الجالب الماشي حكم الراكب12.
المسألة السادسة:
قال الشوكاني رحمه الله:” واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع لهم كما لا يجوز للشراء منهم، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب وأهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك، ويدل على ذلك ما في رواية البخاري بلفظ “لا يبيع” فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم”12.
المسأة السابعة: منتهى التلقي:
منتهى التلقي أن تبلغ السلع السوق فإذا بلغت السوق جاز الشراء من أصحابها وأما قبل البلوغ فلا، قال الحافظ: “والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث وهو قول أحمد وإسحاق، وعن الليث كراهية التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق13.
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

1- جمع بيع، بمعنى المبيع.
2- أخرجه البخاري ومسلم.
3- هو ما يجلب إلى السوق من أجل البيع.
4- مالكه.
5- أخرجه البخاري ومسلم.
6- أخرجه البخاري ومسلم
7- انظر شرح السنة للبغوي 8/116
8- بداية المجتهد 2/271.
9- الخرشي على مختصر خليل 5/8485
10-11-12 نيل الأوطار 4/37.
13- فتح الباري 4/474.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *