مطالب الحرية الجنسية في ميزان الشريعة الإسلامية إبراهيم بيدون

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات علمانية تدعو بكل وقاحة وجرأة إلى إباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بدعوى الحرية الفردية، وبأن قيم الشرف والعذرية هي قيم بالية متخلفة ينبغي تجاوزها، وأن المغرب انخرط في المشروع العالمي المؤمن بكونية حقوق الإنسان؛ فعليه وضع قوانين جديدة تسمح بممارسة تلك “الحقوق” ولو بفرضها على الأكثرية!
فالدين بالنسبة لأصحاب هذه الدعوات ماضوية وتخلف لم يعد صالحا للألفية الثالثة؛ إلا ما تعلق منه بالقيم المشتركة مع منظومة القيم العلمانية..؛ كل هذا الكلام يصدر من أقلية متسلطة تاهت عن الرشد وحرمت نور الشريعة الإسلامية..
إن المغرب دولة مسلمة دينها الرسمي -بنص الدستور- الإسلام؛ وهو ما يلزم إعمال أحكامه ونصوصه في القوانين والحكم، والدعوة إلى الحرية الجنسية مخالفة صريحة للمعلوم بالضرورة من هذا الدين، بل ومضاد للفطر الإنسانية السليمة أيضا، وهو خصوصية حيوانية يتشرف على الانغماس في أتونها ووحلها كثير من الحيوانات؛ شرف الله قدر أصحاب الفطر السليمة..

حرمة تعاطي الزنا
الزنا محرمة بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع العلماء ولا خلاف في ذلك بين جميع المذاهب الفقهية، بل تحريمها من المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك لم يتأول المرجفون نصوصها ليبطلوا حكمها الشرعي، بل راحوا يستنجدون بقوانين الغرب وقيمه، ويطالبون بالتزام ذلك..
قال ربنا جل في علاه: “وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً” الإسراء32، قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: “قال العلماء: قوله تعالى: “وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى” أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه لا تدنو من الزنى.. والزنى من الكبائر، ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار..” الجامع لأحكام القرآن (10/208).
وقال سبحانه في حق الزناة: “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ” النور2، فرتب سبحانه على تعاطي هذه الموبقة حدا شديدا لبيان خطورتها على المجتمعات، ولما يترتب على ذلك من اختلاط للأنساب، ومن قتل للأجنة (الإجهاض)، ومن تدنيس الأعراض؛ والحفاظ على العرض من ضروريات الإسلام الخمسة التي جاءت أحكام الشريعة للحفاظ عليها وصونها من أيّ دنس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن” متفق عليه، وقال أيضا: “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث (وذكر منها) الثيب الزاني” متفق عليه، فرفْع الإيمان عن الواقع في الزنا وقتله حدا كعقوبة له، مما يبين شناعة هذا المنكر.
قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: “وأجمعوا -أي العلماء- على تحريم الزنا” (ص160).

حرمة جريمة اللواط
لم يجهر بفاحشة اللواط والشذوذ في المغرب إلا بعض ممسوخي الفطرة والهوية من المستغربين، وطالبوا بدورهم بتمتيعهم بحقهم في ممارسة لوطيتهم بناء على أن الحرية الفردية تسمح بهذا السلوك رغم شناعته وبهيميته المنحطة، وتحريم هذه الفاحشة معلوم في ديننا بنصوص الوحيين وإجماع العلماء.
قال ربنا جل في علاه: “وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ” الأعراف80-81.
قال القرطبي: “واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه، فقال مالك: يرجََم أحصن أو لم يحصن، وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما. وروي عنه أيضا: يرجم إن كان محصنا، ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن..” (الجامع 7/198).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ملعون من عمل بعمل قوم لوط” (صحيح الجامع 5891). وقال أيضا: “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به” (صححه الألباني في الإرواء 2350).
قال الإمام القرطبي: (أجمع العلماء على تحريم اللواط، وإن الله تعالى عاقب قوم لوط وعذبهم، لأنهم كانوا على معاص وذنوب، ومنه الفعلة المشينة والعملة القبيحة ألا وهي اللواط، فأخذهم الله بذلك، ولأنه كان منهم الفاعل والراضي بذلك، فعوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه، وهي حكمة الله وسنته في خلقه، وبقي أمر العقوبة على الفاعلين مستمرا..) بتصرف.
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر: (وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط من اللوطية المجرمين الفاسقين الملعونين فعليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن قوم لوط:
“قال جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعاً للصحابة: “ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل..”.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، باب الحدود: “وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يَصْلَى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشبها لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم”.
وكل هاته الأقوال تبين شناعة هذا المنكر ووباله، وما يجره على متعاطيه من المحق والهلاك، فاللهم اعفنا من قوم مسخت فطرهم..
إن دعاوى تقنين الزنا واللواط، التي تصدر عن حفنة من الشاذين عن الدين والمجتمع والقانون؛ وأشربوا الفكر الغربي المادي الذي لا يرفض الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا فحسب بل يناصبها العداء أيضا؛ هذه الدعاوى لا يجب على الإطلاق السكوت عليها؛ بل على العكس من ذلك؛ يجب على كل من يتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن الروحي والأخلاقي للمجتمع أن يقوم بواجبه انطلاقا من موقعه، ويكشف للرأي العام أن المغرب دخل فعلا في مرحلة جديدة قطعت مع رموز الاستبداد والتسلط العلماني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *