لماذا اخترنا الملف

المكان مراكش، والمستهدف دور القرآن التابعة للدكتور محمد بن عبد الرحمان المغراوي، والقرار هو ضرورة إغلاق هذه الدور مع إسعاف المسؤولين عليها وإمهالهم حتى 28 يونيو الجاري كآخر أجل لذلك، لعل للقائم والمريد أن يتسنى لهما استساغة هذا الأمر الفجائي، والتهمة أن هذه الدور مخالفة للقوانين الجاري بها العمل داخل مدارس التعليم العتيق. وحتى نقرب الأمر للمستغربين أكثر فالتهمة هي أن يكون من برامج هذه الدار ومن بين مواد تدريسها حصة تعليم القراءات العشر لطلابها.
ونحن في هذا المدخل لا نميل إلى التفصيل في الكلام عن الفرق بين الظهير رقم 09-02-1 الصادر في 15 ذي القعدة 1422 الموافق 22 يناير 2002 وكذا بقانون رقم 01-13 المؤطر للتعليم العتيق، وبين القانون الذي تعمل في إطاره دور القرآن وهو قانون الجمعيات المؤسس بالظهير الشريف رقم 376-58-01 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958، والمعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 283-73-01 الصادر في 06 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973، ثم المعدل بالظهير الشريف بتاريخ 23 يوليوز 2002.
إذ بالرجوع إلى عقود التأسيس لكل من دور القرآن ومدارس التعليم العتيق نقف على حجم الفروق بين الأسس القانونية والمضامين والبرامج والمقاصد المسطرة لكل من هاتين المؤسستين، كما نقف على أن هذا القرار جاء مشفوعا بجرعات قانونية غير مستساغة دستوريا، ولكننا مع هذا الميل عن التفصيل نحب أن نقف مع نوع هذه التهمة التي تعد في أدبيات الاختلاف مع المؤسسة الرسمية الراعية للهيكلة، جديدة في منظومة المواجهة، ذلك أننا قد نسلم أن الخلاف كان ولا يزال خلافا عقديا سلوكيا يجنح إلى لملمة الشمل على مستوى المسالك الفقهية بين الاستيعاب والاجتزاء، لكنه تسليم لا يحجب حقيقة الاتفاق على ضرورة الاعتصام بمصدر تشريعنا الأول والرقي بمستوى تلاوته وتدبره والانكباب على مدارسة قراءاته العشر وليس في ذلك بالاتفاق تهديد للأمن الروحي للمغاربة.
من هذا المنطلق ورغبة منا في توضيح الصورة وتجليتها آثرنا فتح هذا الملف جمعا للآراء ولمّا لشمل الخلاف ووقوفا على ما وراء أكمة هذه التهمة وهذا الوعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *