ميراث المرأة عند الأمم السابقة

ميراث المرأة عند اليهود
يتميز نظام الميراث عند اليهود بحرمان الإناث من الميراث، سواء كانت أماً أو أختاً أو ابنة أو غير ذلك إلا عند فقد الذكور، فلا ترث البنت مثلاً إلا في حال انعدام الابن. جاء في سفر العدد إصحاح 27:1-11: «أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته»؛ أما الزوجة فلا ترث من زوجها شيئاً مطلقاً.
ميراث المرأة عند الرومان
كانت المرأة عند الرومان تساوي الرجل فيما تأخذه من التركة مهما كانت درجتها، أما الزوجة، فلم تكن ترث من زوجها المتوفى، فالزوجية عندهم لم تكن سبباً من أسباب الإرث، حتى لا ينتقل الميراث إلى أسرة أخرى، إذ كان الميراث عندهم يقوم على استبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت، ولو ماتت الأم فميراثها الذي ورثته من أبيها يعود إلى أخوتها، ولا يرثها أبناؤها ولو ترك الميت أولاداً ذكوراً وإناثاً، ورثوه بالتساوي.
الميراث عند الأمم السامية أو الأمم الشرقية القديمة
ويقصد بهم الطورانيون والكلدانيون والسريانيون والفنيقيون والسوريون والأشوريون واليونانيون وغيرهم ممن سكن الشرق بعد الطوفان الذي كانت أحداثه جارية قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فقد كان الميراث عندهم يقوم على إحلال الابن الأكبر محل أبيه، فإن لم يكن موجوداً فأرشد الذكور، ثم الإخوة ثم الأعمام… وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة وتميز نظام الميراث عندهم فضلاً عما ذكرنا بحرمان النساء والأطفال من الميراث.
الميراث عند قدماء المصريين
أما المصريون القدماء، فقد بينت الآثار المصرية، أن نظام الميراث عندهم كان يجمع بين كل قرابة الميت من آباء وأمهات، وأبناء وبنات، وأخوة وأخوات، وأعمام، وأخوال وخالات، وزوجة، فكلهم يتقاسمون التركة بالتساوي لا فرق بين كبير وصغير ولا بين ذكر وأنثى.
الميراث عند العرب في الجاهلية
لم يكن للعرب في الجاهلية نظام إرث مستقل أو خاص بهم، إنما ساروا على نهج الأمم الشرقية.
فالميراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود دون النساء والأطفال، ذلك لأنهم أهل غارات وحروب، بل أكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كرها، بأن يأتي الوارث، ويلقي ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول: ورثتها كما ورثت مال أبي. فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوجها من أراد، وتسلم مهرها ممن يتزوجها أو حجر عليها لا يزوجها ولا يتزوجها.
فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم حين نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً} [النساء/19]، وفي حالات قليلة كان منهم من يورث الإناث ويسويهن بالذكور في النصيب كما هو الحال عند قدماء المصريين والرومانيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *