السؤال: في سورة الطلاق الآية رقم 4، قال تعالى: “وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ”.
فالسؤال حول قوله: “وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ”، فهل هذا يعني أن المرأة يمكن أن تزوج قبل أن تصل إلى سن المحيض أو قبل أن تبلغ المحيض، فهل هذا ممكن؟
الجواب: بالنسبة للحيض الذي أشرت إليه في: “وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ”، فهناك حالتان:
حالة بعض النساء قد لا تحيض، أما ربط الزواج بالحيض فليس هناك ما يدل عليه، فالمرأة متى أمكنها تحَمُّل الرجل، بكل ما في الكلمة من معنى يجوز لها التزوج، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة على سبع، ودخل بها وهي على تسع، ولاشك أن هذه سن صغيرة جدا، وقد ينقطع الحيض ولا تحيض المرأة لا لحمل وإنما هو مرض. فقد يأتي الحيض ثم ينقطع بالمرة، وتصير المرأة لا تحيض، هناك يعني أصناف من النساء، في قضية الحيض.
فكل هذه احتمالات، ولا ربط بين قضية الزواج وبين قضية الحيض، فمتى كان في المرأة إمكانية لتحتمل الرجل فتزوج، على أي سن كانت، طبعا يعني السنوات الصغيرة والصغيرة جدا هذه لا يتصور فيها نكاح، ولكن قد تظهر الابنة على 10، 11، 12، 13، ويكون لها جسم وعقل وبنية ومؤهلات تمكنها من الزواج، فهذا أمر، وهذا شهدناه وعرفناه وسمعنا به، وحُدثنا عنه أن بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح، ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق، فهذا لا إشكال فيه.